وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣٥٨) لعام ١٩٩٩
بشأن السماح باستيراد المركبات الصغيرة
( الباجيات)
وزير التجارة والصناعة .
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٨٣ .
وعلى محضر الاجتماع رقم ٩٩/١٧ المؤرخ في ٩٩/٥/١٥ بشأن الموافقة على استيراد السيارات الصغيرة.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح باستيراد السيارات الصغيرة ( الباجيات) وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الداخلية بهذا الشأن .
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف هذا من قرارات .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٧ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ ديسمبر ١٩٩٩م
قرار وزاري رقم (٣٥٩) لسنة ١٩٩٩ م
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق
المالية وإنشأء صناديق الاستثمار
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧م .
وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٨ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية والمعدل بالقرارين الوزاريين رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥ ورقم (٥٣) لسنة ٩٦ للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
«قرر»
مادة أولى
تضاف مادة جديدة رقم (۱۳) مكرر نصها كالتالي :-
يتعين على الجهات الراغبة في إصدار سندات - سواء كان طرح تلك السندات للاكتتاب العام أو الخاص - أن تقدم وفق طلب إصدار السندات المستندات التي أوجبت المادة (۱۳) إرفاقها معه تصنيفا للسند المراد إصداره من أحد الوكالات العالمية المتخصصة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٨ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ٦ ديسمبر ١٩٩٩م