قرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن رسوم السماح للهواة بالصيد في جون الكويت
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- القرار رقم (5) لسنة 2018 بشأن لائحة الصلح في المخالفات البيئية/ الأفراد والتعويضات في حالة قبول الصلح وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2021/2) المنعقد بتاريخ 2021/3/29.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى تمنح الهيئة العامة للبيئة تصريح السماح للهواة بالصيد في جون الكويت مقابل رسم مقداره (5 د.ك) خمسة دنانير كويتية لكل قارب.
مادة ثانية يشترط أن يكون مقدم الطلب متواجد على نفس القارب.
مادة ثالثة على جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبدالله أحمد الحمود الصباح صدر في: 18 شعبان 1442 هـ الموافق: 31 مارس 2021 م