قرار وزاري رقم 217 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ ساره عسكر عوض عايض الميموني المطيري - ابن المواطنة/ رفعه صنهات رباح ثواب المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 217 لسنة 2023
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 217 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ ساره عسكر عوض عايض الميموني المطيري - ابن المواطنة/ رفعه صنهات رباح ثواب المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1