قرار وزاري رقم 1224 لسنة 2025
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8684 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عبدالله عوض مبارك مزيد العازمي - ابن المواطنة/ نوير شداد عياد عوض العازمي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 15 المحرم 1447هـ
الموافق: 10 يوليو 2025م
( قرار رقم 3081 لسنة 2025 )
بشأن: معاملة قاصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8685 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوير شداد عياد عوض العازمي من زوجها المتوفي/ عوض مبارك مزيد العازمي- سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- مبارك عوض مبارك مزيد العازمي مواليد الكويت في 2006/6/12م
2- فجر عوض مبارك مزيد العازمي مواليد الكويت في 2010/10/17م
3- شهد عوض مبارك مزيد العازمي مواليد الكويت في 2015/5/24م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 6 المحرم 1447هـ
الموافق : 1 يوليو 2025م