قرار وزاري رقم 1223 لسنة 2025 بشأن تعامل المدعوة / مريم موسي فارس بخيت الرشيدي - ابنة المواطنة / نوال عوض عايض صنيتان الرشيدي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاْ بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه
ساري
قرار وزاريرقم 1223 لسنة 2025
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1223 لسنة 2025 بشأن تعامل المدعوة / مريم موسي فارس بخيت الرشيدي - ابنة المواطنة / نوال عوض عايض صنيتان الرشيدي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاْ بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه1 / 1