وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2166 لسنة 2008)
بشأن : قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين
على ترخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 / 59 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 / 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً ، يتعين على كل أجنبي لايحصل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 1 / 9 / 2008 حتى 15 / 10 / 2008 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنفذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى .
مادة (2)
الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم ، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة .
مادة (3)
كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب سيتم إبعاده عن البلاد ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى .
مادة (4)
الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين عليهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة للمهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار .
مادة (5)
يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يتم إبعاده منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17 / 59 المشار إليه والقرارات المنفذة له .
ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ .
مادة (6)
يجوز للأجنبي الذي يغادر البلاد من تلقاء نفسه وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، مالم يكن ممنوعاً لسبب آخر ، ومن لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى .
مادة (7)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م / جابر خالد الصباح
صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 / 8 / 2008 م