قرار وزاري رقم (216) لسنة 2021
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن إنشاء وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى المرسوم رقم 19 لسنة 2015 بشأن إنشاء وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 108 لسنة 1995 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2000 بشأن تعديل القرار رقم 108 لسنة 1995بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها.
- وعلى مذكرة إدارة المعادن الثمينة رقم
.M_193_36369_2020
- وعلى القرار وزاري رقم (114) لسنة 2021 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تعدل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021 بشأن علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها، وتكون كالتالي:
يحظر تداول المشغولاتها المدموغة بالشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي بعد تاريخ 2022/12/31.
ويفوض القطاع المعني بالتمديد إلى مدد مماثلة إن كان له مقتضى.
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021 ما لم يخالف فيما ورد من تعديل المادة الخامسة منه بهذا القرار.
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة جهات الاختصاص - تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 9 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2021م