إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 194 لسنة 2020 بشأن اعتماد خواتم العاملات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزارى رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1513 · 12 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1513 السنة السابعة والستون أ 13 الأحد 28 ربيع الآخر 1442 هـ - 2020/12/13 م قرار وزاري رقم (194) لسنة 2020 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته وزير التجارة والصناعة - على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية. - على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. - وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة. - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته. - وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته. - وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة. - وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة. - وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة. - وبناءً على المصلحة العامة. قـــــرر مادة أولى: تعتمد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله: علامات الدمغ المعتمدة | م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية | |---|---|---|---|---| | 1 | شركة علي الغانم وأولاده للمجوهرات والأحجار والمعادن الثمينة | 196393
2017/12/18 | 2020/9/28 | MARLI
NEW YORK | | 2 | مؤسسة مراد يوسف بهبهاني للتجارة العامة | 23080
1989/6/29 | 2019/10/7 | PIAGET | | 3 | شركة بهبهاني المتحدة للتجارة العامة | 191309
2017/6/15 | 2019/10/7 | Van Cleef & Arpels | | 4 | شركة بهبهاني المتحدة للتجارة العامة | 110570
3/282010/ | 2019/10/7 | Cartier | | 5 | شركة لوكس جولز الكويت للتجارة في المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة (موزع) | 99409
2008/11/18 | 2020/10/25 | BVLGARI | | 6 | شركة كي كاي للمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار (موزع) | 99409
2008/11/18 | 2020/10/25 | BVLGARI | مادة ثانية: يسري هذا القرار اعتباراً من 1 / 12 / 2020 وحتى 30 / 9 / 2022، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه. وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر الروضان صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي