قرار وزاري رقم 194 لسنة 2020 بشأن اعتماد خواتم العاملات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزارى رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.
ساري
قرار وزاريرقم 194 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 194 لسنة 2020 بشأن اعتماد خواتم العاملات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزارى رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.1 / 1