إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 216 لسنة 2014 بشأن أن يشترط في نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن الطبية المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهة أخري في القطاع الطبي الأهلي موافقة الجهتين المعنيتين أو مرور سنة علي تركهم العمل لدي الجهة الأولي .

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 215 ) لسنة 2014

وزير الصحة :

-بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية .

والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما .

- وعلى القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2010 بشأن تنظيم العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية بالكويت .

وعلى القرار الوزاري 182 لسنة 2014 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2005 الخاص بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري والاسنان والمهن المعاونة لهما للمعاملين في المؤسسات العلاجية التابعة لشركات مؤسسة البترول الكويتية .

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

- قرر -

مادة أولى

تنفيذا للقرار الوزاري 182 لسنة 2014 المشار إليه تستمر المؤسسات العلاجية النفطية المرشح للعمل بها الأطباء وأعضاء المهن المعاونة لمهنة الطب بإجراء الاختبارات المهنية والمقابلات الشخصية الخاصة الترخيص في مزاولة المهنة حتى تاريخ 31/ 12/ 2015 ثم يتم إجراء الاختبارات المهنية والمقابلات الشخصية بعد هذا التاريخ وفق الآلية المتبعة مع الاطباء وأصحاب المهن الطبية المعاونة للعامين بالقطاع الطبي الاهلي .

مادة ثانية

تصدر الوزارة موافقتها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه للأطباء أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب الذين تسمح لهم الجامعة بالعمل في مستشفى الاحمدي بعد الدوام الرسمي .

مادة ثالثة

تحتسب مدة الخبرة المهنية التي يقضيها الطبيب أو أحد أعضاء المهن الطبية المعاونة في احدى المؤسسات العلاجية النفطية كما هي (السنة بسنة ) .

مادة رابعة

على إدارة التراخيص الصحية تسهيل إجراءات وانجاز معاملات تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري والاسنان والمهن المعاونة لهما الخاصة بالعامين بالمؤسسات العلاجية التابعة لشركات مؤسسة البترول الكويتية .

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

قرار وزاري رقم ( 216 ) لسنة 2014

وزير الصحة

-بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

-وعلى القانون رقم 49 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العلاجية .

-والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها .

-وعلى القرار الوزاري رقم 335 لسنة 2000بشأن شروط نقل الترخيص لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الطبي الاهلي .

-وعلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2002 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 335 لسنة 2000 المشار إليه .

-وعلى القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2005 بشأن إلغاء القرارين الوزاريين (335 لسنة 2000-133 لسنة 2002 ) المشار إليهما .

-وعلى القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2010 بشأن تنظيم العمل بالمؤسسات الطبية الأهلية بالكويت .

-ورغبة من الوزارة في استقرار العمل بالمؤسسات الطبية الاهلية وأن تعمل هذه المؤسسات بانتظام واطراد في تقديم خدماتها بمايحقق مصلحة المرضى والمراجعين بالقطاع الطبي الاهلي .

-وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

-قرر-

مادة أولى

يشترط في نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والاسنان والمهن الطبية المعاونة لهما لغير الكويتيين للعمل بجهه اخرى في القطاع الطبي الاهلي موافقة الجهتين المعنيتين أو مرور سنة على تركهم العمل لدى الجهة الاولى .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 24 محرم 1436 هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي