إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 216 لسنة 2000 بشأن فصل قطاع التعاون عن قطاع التنمية الاجتماعية و التعاون

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢١٦ ) لسنة ٢٠٠٠

بشأن فصل قطاع التعاون عن قطاع التنمية الاجتماعية والتعاون

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون ١٩٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية.

والمرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٣ والقرارات اللاحقة بشأن إعادة تخطيط وتنظيم الوحدات الإدارية بالوزارة.

والقرار الوزاري رقم ٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري ١٦٩ لسنة ١٩٩٩ بشأن دمج قطاع التعاون والتنمية الاجتماعية تحت مسمى قطاع التنمية الاجتماعية والتعاون.

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل.

وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

فصل " قطاع التعاون " عن قطاع التنمية الاجتماعية والتعاون بحيث يضم الوحدات التنظيمية التالية:-

١. مكتب الوكيل المساعد للتعاون.

٢. إدارة التنمية التعاونية.

٣. إدارة الرقابة التعاونية.

٤. إدارة التفتيش التعاوني.

وفقا للاختصاصات المحددة بالقرار رقم (٧) لسنة ٩٤ والقرار ٢٠٠٠/١٨٩ بشأن استحداث إدارة التفتيش التعاوني واختصاصاتها .

مادة (٢)

يضم قطاع التنمية الاجتماعية الوحدات التنظيمية التالية:-

١. مكتب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.

٢. مكتب تدقيق ومتابعة المساعدات العامة.

٣. إدارة الرعاية الأسرية.

٤. إدارة الجمعيات الأهلية.

٥. إدارة المرأة والطفولة.

٦. إدارة تنمية المجتمع.

مادة (٣)

يلغى أي نص يخالف مضمون هذا القرار.

مادة (٤)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٦ رمضان ١٤٢١هـ

الموافق : ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي