وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٠٠
بشأن استحداث إدارة بقطاع التنمية الاجتماعية والتعاون تحت مسمى إدارة التفتيش التعاوني
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ / ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
- والمرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٩٣) لسنة ١٩٩٣ بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية .
- وبناء على مذكرة الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري المقدمة في هذا الشأن .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تستحدث إدارة بقطاع التنمية الاجتماعية والتعاون تحت مسمى " إدارة التفتيش التعاوني " .
مادة ثانية
تتولى إدارة التفتيش التعاوني الاختصاصات التالية :
- وضع خطة عمل تتضمن الجدول الزمني للتفتيش وإجراءاته على الجمعيات والاتحادات التعاونية للتحقق من مدى التزامها بأحكام المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية المنفذة له واللوائح المنظمة للعمل .
- التأكد من مدى التزام الجمعية بإدارة فروعها بإدارة مباشرة في حالة عدم طرحها للاستثمار من قبل الغير وفقا للضوابط المحددة من قبل الوزارة .
- التأكد من مدى التزام الجمعية بإشرافها على الفروع المستثمرة من قبل الغير من حيث لائحة الأسعار والعمالة المعتمدة من مجلس الإدارة وتأدية الخدمة وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة .
- التأكد من سلامة إجراءات طرح الفروع التابعة للجمعيات التعاونية للاستثمار من قبل الغير .
- اقتراح الإجراءات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات والاتحادات التعاونية .
- التنسيق مع إدارة الرقابة التعاونية بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية والتي تقيد ضدهم مخالفات للقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية المنفذة له .
- التنسيق مع إدارتي الرقابة التعاونية والتنمية التعاونية لضمان تدفق المعلومات الخاصة بالجمعيات التعاونية واتحاداتها حتى تتمكن من إجراء التفتيش على نحو أكثر فعالية .
- التفتيش الإداري والمالي على الجمعيات والاتحادات التعاونية لضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له .
- التنسيق والتعاون مع الاتحادات في الرقابة على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في أسواقها المركزية وفروعها المختلفة .
- رفع تقارير بشأن المخالفات المضبوطة لإدارة الرقابة التعاونية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها .
- تحديد الاحتياجات التدريبية للإدارة بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية .
- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للإدارة .
- إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال الإدارة .
مادة ثالثة
تباشر إدارة التفتيش التعاوني اختصاصاتها من خلال :
١ - قسم التفتيش التعاوني :
ويختص بالأعمال التالية :
- إجراء التفتيش الإداري والمالي على الجمعيات والاتحادات التعاونية .
- تنظيم أعمال التفتيش وتوزيعها بين المفتشين والوحدات التابعة للإدارة بشكل يضمن خضوع كافة الجمعيات والاتحادات التعاونية للتفتيش .
- رفع تقارير بشأن المخالفات لقانون التعاون للإدارة .
٢ - قسم المتابعة :
ويختص بالأعمال التالية :
- التأكد من صلاحية وسلامة التراخيص الممنوحة للأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية .
- التأكد من التزام الجمعيات والاتحادات التعاونية بالعمالة المقدرة لها من قبل إدارات العمل المختصة ومدى ملاءمتها مع حجم العمل بالجمعيات والاتحادات التعاونية .
- التأكد من مدى التزام الجمعيات التعاونية بأخذ موافقة الوزارة مسبقا قبل الإعلان عن طرح الفروع للاستثمار من قبل الغير .
التأكد من قيام مستثمري أفرع الجمعية من مزاولة النشاط بانفسهم أو تحت إدارتهم المباشرة .
إعداد تقارير دورية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة .
٣- قسم السكرتارية :
ويختص بالاعمال التالية :
القيام بأعمال الطباعة والتصوير والتجليد للتقارير والمذكرات الخاصة بأعمال الإدارة .
القيام بأعمال الحفظ للوثائق والمستندات والملفات المتعلقة بأعمال الإدارة .
تسجيل كل ما يرد إلى أو يصدر من الإدارة من معاملات في سجلات الوارد والصادر المعدة لهذا الغرض .
القيام بالأعمال الإدارية التي تتطلبها حاجة العمل والعاملين بالادارة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة .
مادة رابعة
يعاد تعديل اختصاصات إدارة الرقابة التعاونية على النحو التالي :
ــ الاشراف على تأسيس الجمعيات والاتحادات التعاونية وتسجيلها وشهرها ومتابعة سير عملها .
الاشراف على تنفيذ المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وتفسير أحكامه والأنظمة واللوائح الأساسية المنفذة له بالتنسيق مع الادارة المعنية .
فحص مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية للجمعيات والاتحادات التعاونية وتوجيهها أثناء إعدادها والرقابة على تنفيذها .
الاشراف على اجتماعات الجمعيات العمومية وحضور الانتخابات السنوية للجمعيات والاتحادات التعاونية وإعداد تقارير عنها .
ــ الاطلاع على محاضر جلسات مجالس ادارة الجمعيات والاتحادات التعاونية ومتابعة قراراتها واتخاذ اللازم بشأنها .
ــ اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التصفية والحيل أو الدمج للجمعيات التعاونية وإعداد القرارات اللازمة لذلك .
التنسيق مع ادارة التفتيش التعاوني حول العمالة المخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي ومخاطبة ادارات العمل المختصة بذلك .
الاشراف على الجرد السنوي للجمعيات والاتحادات التعاونية واعداد تقرير عن الجرد .
التنسيق والتعاون مع «لجنة المشروعات الوطنية» و «اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الانشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات وتنظيمها » ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها .
تحديد الاحتياجات التدريبية للادارة بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية .
اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للادارة .
إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال الادارة .
مادة خامسة
تعدل تسمية قسم «المتابعة والرقابة التعاونية» إلى «قسم الرقابة التعاونية» ويختص بالأعمال التالية :
ـ مساعدة الجمعيات التعاونية وحثها على الادارة المباشرة للفروع التعاونية التابعة لها .
ـ السعي لتحديد وتوحيد الاسعار بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية .
ـ ابداء الرأي بشأن تجديد التراخيص واستبدال الانشطة .
ـ استلام المباني المخصصة للجمعيات التعاونية وفروعها الجديدة من ادارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية وتسليمها للجمعيات التعاونية واستلام الفروع المحجوزة للوزارة لتسليمها الى الشركات الوطنية والجمعيات الإنتاجية الزراعية .
ـ العمل على كشف الازدواجية في العضوية داخل الجمعية الواحدة وبين باقي الجمعيات التعاونية .
ـ متابعة تنفيذ قرارات مجالس ادارة الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفع تقارير بذلك .
ـ مراقبة قيام الفروع المستثمرة بتقديم خدماتها وفقا لشروط العمل التعاوني .
مادة سادسة
يعاد اختصاص قسم الشهر والرقابة المالية للقيام بالأعمال التالية :
ـ الاشراف على تأسيس الجمعيات والاتحادات التعاونية وتسجيلها وشهرها بالتنسيق مع الادارة المعنية بالوزارة .
ـ تنفيذ أحكام قانون الجمعيات التعاونية وقراراته التنفيذية بالتنسيق مع الادارة المعنية بالوزارة .
- بحث المشكلات القانونية التي تواجه الجمعيات والاتحادات التعاونية والعمل على حلها بالتنسيق مع الادارة المعنية .
- الأعداد والتحضير وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات والاتحادات التعاونية والأشراف على تنظيمها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة والأشراف على سير العمليات الانتخابية .
- اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تصفية الجمعية وحلها واعداد القرارات اللازمة في ذلك بالتنسيق مع الادارة المعنية بالوزارة .
- الفحص والتدقيق على الدفاتر والسجلات المحاسبية والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها .
- سير العمل بالجمعيات والاتحادات التعاونية .
- التوجيه والأشراف على طرق الشراء في الجمعيات والاتحادات التعاونية بما يحفظ أموال الجمعية وحقوق المساهمين .
- متابعة وتوجيه إعداد الميزانية السنوية ومشروع الميزانية التقديرية للعام التالي في الجمعيات والاتحادات التعاونية والجرد السنوي للجمعيات والاتحادات التعاونية .
- الاشراف على تسجيل العضوية والتأكد من سلامة اجراءاتها من واقع ملفات المساهمين .
- إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة .
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٤ رجب ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢ أكتوير ٢٠٠٠ م