قرار وزاري رقم 36 لسنة 1977 بشأن لجنة تنمية الصناعة
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (٣٦) لسنة ١٩٧٧ بشأن لجنة تنمية الصناعة
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ باصدار قانون الصناعة ، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ ١٩٦٥/٣/٢٩ .
قرر ( مادة – ١ ) تشكل ( لجنة تنمية الصناعة ) بوزارة التجارة والصناعة من السادة :
وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه رئيسا عبد الرحمن ملا حسين ممثلا لوزارة المواصلات لشئون الجمارك والموانيء وينوب عنه في حالة غيابه السيد/ بدر حمد العمر . عضوا عبد الله حمد الحمد ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وينوب عنه في حالة غيابه السيد/ علي عيسى الوزان . عضوا عيسى محمد المزيدي ممثلا لوزارة التجارة والصناعة وينوب عنه في حالة غيابة السيد/ محمد احمد عكاشة . عضوا على موسى محمد الموسى ممثلا عن مجلس التخطيط وينوب عنه في حالة غيابه السيد/ فريد احمد كلندر عضوا عبد الرحمن عبد الله العوضى ممثلا لبنك التسليف والادخار وينوب عنه في حالة غيابة السيد/ سعد عبد اللطيف الدوسرى عضوا محمد عبد المحسن الخرافي من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص وينوب عنه في حالة غيابة السيد/ ناصر عبد الوهاب القطامي عضوا يعقوب يوسف الحميضي من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص وينوب عنه في حالة غيابة السيد/ براك عبد المحسن المطير عضوا عبد الباقى عبد الله النوري من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص وينوب عنه في حالة غيابة السيد/ خالد عيسى الصالح عضوا ( مادة – ٢ ) تكون العضوية في اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
( مادة – ٣ ) تختص هذه اللجنة في المسائل التالية :
١ دراسة النظم وبحث الاقتراحات الخاصة بتنمية الصناعات الوطنية وذلك عن طريق حمايتها وتنظيمها وتشجيعها وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن .
٢ دراسة طلبات التراخيص الصناعية واعطاء التوصية النهائية بشأن منح التراخيص أو رفضها .
٣ اعطاء التوصيات بالغاء أى ترخيص صناعي وسحب اي ميزات تكون قد منحت بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ وذلك في الاحوال التالية :
أ اذا لم يبدأ صاحب المنشأة اعمال التشييد والانتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك اسباب معقولة للتأخير يوافق عليها بناء على توصية اللجنة .
ب اذا حصل تغيير في نفس غرض المنشأة أو اخلال بأى من الشروط المنصوص عليها في قرار الترخيص .
٤ اعطاء التوصيات باعفاء المنشآت الصناعية المسجلة أو المرخصة بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ من جميع الضرائب الحالية بما فيها ضريبة الدخل وأية ضريبة أخرى قد تفرض في المستقبل وذلك وفقا لاحكام القانون المذكور .
٥ التوصية بالاعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الواردات الآتية :
أ الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج اليها المنشأة الصناعية .
ب المواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة التي تحتاج اليها المنشأة لاغراضها الانتاجية .
٦ التوصية برفع التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي وفقا لاحكام قانون الصناعة .
٧ التوصية باعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية من كافة رسوم وضرائب التصدير .
٨ التوصية بأن تساهم الدولة ماديا في نفقات الدراسة والبحوث التي يقوم بها أصحاب المشاريع الصناعية لانشاء صناعة حديثه وذلك بقصد التأكد من جدوى ومستقبل هذه الصناعة وذلك وفقا لاحكام قانون الصناعة .
٩ التوصية بتحديد كيفية مساهمة المنشآت الصناعية مع الدولة فيما تضعه من نظم وبرامج عامة للتدريب المهني أو للدراسات والبحوث الصناعية والكفاية الانتاجية .
١٠ التوصية بحرمان المنشأة الصناعية من كل أو بعض المزايا المقررة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ نتيجة مخالفة تلك المنشأة لاحكام هذا القانون ولائحه التنفيذية .
١١ التوصية بكل ما يدخل في اختصاصها بموجب القانون المذكور أو أية تعديلات قد تصدر له مستقبلا .
( مادة ٤ ) يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من موظفي الدولة الفنيين أو من الخبراء المختصين كلما دعت الحاجة الى ذلك .
( مادة ٥ ) تدعى لجنة تنمية الصناعة الى الاجتماع بناء على دعوة كتابية من الرئيس أونائبه توجه الى اعضاء اللجنة مبينا فيها مكان الاجتماع وزمانه وجدول الاعمال ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور الرئيس أو نائبه وسنة أعضاء على الاقل .
( مادة ٦ ) تصدر قرارات لجنة تنمية الصناعة بأغلبية خمسة اصوات على الاقل .
( مادة ٧ ) تعيين ( شيخة ابراهيم الجاسم ) لامانة سر اللجنة بالاضافة الى عملها في الشئون الصناعية .
وعلى امينة السر المذكورة ان تعد جدولا للاعمال التي تعرض على اللجنة كما تقوم بتحرير محاضر جلساتها .
( مادة ٨ ) على وكيل الوزارة المساعد ( الشئون الصناعية ) تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٧٧/٥/١٦ .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)