قرار وزاري رقم ((235)) لسنة 2024
بحل مبرة بدور الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2005 بإشهار مبرة بدور الخيرية.
- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم ( 20 ) المؤرخ في 7 / 10 /2024م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قـــــرر "
مـــــادة (1)
حل مبرة بدور الخيرية .
مـــــادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مـــــادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في تاريخ 5 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2024 م
قرار وزاري رقم ((236)) لسنة 2024
بحل المبرة الخيرية للتنمية الفكرية والاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2006 بإشهار المبرة الخيرية للتنمية الفكرية والاجتماعية.
- وبناءً على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم ( 20 ) المؤرخ في 7 / 10 /2024م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل المبرة الخيرية للتنمية الفكرية والاجتماعية.
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 5 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2024م