قرار وزاري رقم (236)) لسنة 2024
بحل المبرة الخيرية للتنمية الفكرية والاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن
نظام المبرات الخيرية. وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام
الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2006 بإشهار المبرة الخيرية
للتنمية الفكرية والاجتماعية.
وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم ( 20 ) المؤرخ في 7 / 2024/10م.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر "
مادة 1
حل المبرة الخيرية للتنمية الفكرية والاجتماعية.
مادة 3
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً
التحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 5 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق : 7 نوفمبر 2024م