تقرر
مادة أولى
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في الجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (2022/150) في المملكة الأردنية الهاشمية والجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (2022/151) في جمهورية مصر العربية إيقافاً مؤقتاً.
مادة ثانية
يسمح بإيفاد الطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة الحاصلين على قبول أكاديمي بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023 بكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.
مادة ثالثة
يسمح بضم جميع الطلبة (المستجدين - المستمرين) الدارسين على نفقتهم الخاصة بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة الصيدلة في الجامعات المعتمدة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في حال استيفائهم لشروط الضم بمدة أقصاها نهاية العام الدراسي 2024/2023.
مادة رابعة
يسمح بنقل مقر الابتعاث وتغيير تخصص طلبة البعثات المجمدة بعثاتهم والدارسين على نفقتهم الخاصة في العام الدراسي 2024/2023 بالتخصصات والدول المذكورة في المادة الأولى بمدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023 في حال استيفائهم للشروط وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
والبحث العلمي
د. عادل علي إبراهيم المانع
صدر في: 2 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 16 نوفمبر 2023م
وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (215) لسنة 2023م
بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين
المجلس الأعلى لشئون الأسرة
وزير الشؤون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15م بشأن الخدمة المدنية.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية.
. وعلى المرسوم رقم 401م لسنة 2006م بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته.
. وعلى قانون رقم 16 لسنة 2020م بشأن الحماية من العنف الأسري.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون وعلى قانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن حقوق الطفل
. وعلى قرار رقم 1/4أ لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس الأعلى لشئون الأسرة
. وبعد الاطلاع على مذكرة الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة المؤرخة بتاريخ 2023/10/29 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين المجلس الأعلى لشئون الأسرة وبعد عرض الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة
. وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة في رئاسة المجلس
الأعلى لشئون الأسرة
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر
مادة (1)
تمنح الضبطية القضائية لموظفين المجلس الأعلى لشئون الأسرة التالية أسمائهم: -
| الاسم | الرقم المدني | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|
| د. مريم سعود العازمي | 271011200344 | الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الاسرة ومدير إدارة مراكز الحماية |
| حمد سالم القريشي | 285042201005 | اختصاصي قانوني |
| فالح ضيدان العجمي | 280031000467 | باحث قانوني |
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل على تنفيذه كل ما يخصه.
وزير الشؤون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2023 م