وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 215 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 513 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ دلال سلمان مطلق عوفان الشمري - مواليد الكويت في 1999/3/9 ابنة المواطنة/ وضحة خلف عبدالله الحزيم الشمري - أرملة المرحوم/ سلمان مطلق عوفان الشمري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 12 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 28 فبراير 2018 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((15)) لسنة 2018
بحل مبرة المصباح المنير
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
-وعلى القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2004 بإشهار مبرة المصباح المنير.
-وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2017/3/12م بشأن حل مبرة المصباح المنير.
-وبناء على قرار لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (2017/2) المؤرخ في 2017/2/27م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قــــــــــرر "
مــــــادة (1) : حل مبرة المصباح المنير.
مــــــادة (2) : تؤول أموال المبرة بعد تصفياتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مــــــادة (3) : يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 16 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 4 مارس 2018م