إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 445 لسنة 2021 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ ختمه عقله صياد سحيمان العنزي من زوجها المتوفي/ عارف طريد جدعان الصقر - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

445 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 893 لسنة 2021

بتعيين عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

-مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 42 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،

قرر

مادة أولى

يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، للمدة المتبقية من عضوية المجلس، كل من:

1 - وكيل وزارة التجارة والصناعة (بصفته) - بدلاً من العضو/ مشعل عبيد مرضي العنزي.

2 - فريد سعود عبد العزيز الفوزان - بدلاً من العضو/ عبد الله محمد الدوماك.

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 3 محرم 1443 هـ

الموافق: 11 أغسطس 2021 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 445 لسنة 2021)

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 374 المؤرخ 2021/3/24 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ختمه عقله صياد سحيمان العنزي من زوجها المتوفي/ عارف طريد جدعان الصقري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1-عبدالمحسن عارف طريد جدعان الصقري

مواليد الكويت في 2001/12/14م.

2-عبدالله عارف طريد جدعان الصقري

مواليد الكويت في 2002/11/28م.

3-مريم عارف طريد جدعان الصقري

مواليد الكويت في 2004/5/5م.

4-أوراد عارف طريد جدعان الصقري

مواليد الكويت في 2006/7/26م.

5-ريم عارف طريد جدعان الصقري

مواليد الكويت في 2009/9/28م.

6-ديمه عارف طريد جدعان الصقري

مواليد الكويت في 2016/3/2م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1442 هـ

الموافق : 25 يوليو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي