مرسوم رقم 84 لسنة 2018
بتجديد تعيين أمين عام مساعد
بجامعة الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 282 لسنة 2013 بتعيين أمينين عامين مساعدين بجامعة الكويت ،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين/ عبد الله علي حسين خليفة بورسلي - في وظيفة أمين عام مساعد بجامعة الكويت - بدرجة وكيل وزارة مساعد ، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2017/9/24 .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي
د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في : 17 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 5 مارس 2018 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 214 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 509 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران اللاتي اسماهما أبناء المواطنة/ عواطف بدر أحمد الناصر الشهيب التناك من مطلقها/ شهاب أحمد عبدالقادر المزعل - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- أحمد شهاب أحمد عبدالقادر المزعل مواليد الكويت في 1997/11/26م.
2- بدر شهاب بن أحمد بن عبدالقادر المزعل مواليد السعودية في 2000/5/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخــليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 28 فبراير 2018 م