إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 214 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 84 لسنة 2018

بتجديد تعيين أمين عام مساعد

بجامعة الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ

الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 282 لسنة 2013 بتعيين أمينين عامين مساعدين بجامعة الكويت ،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين/ عبد الله علي حسين خليفة بورسلي - في وظيفة أمين عام مساعد بجامعة الكويت - بدرجة وكيل وزارة مساعد ، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2017/9/24 .

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التعليم العالي

د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر بقصر السيف في : 17 جمادى الآخرة 1439 هـ

الموافق : 5 مارس 2018 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 214 لسنة 2018)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 509 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصران اللاتي اسماهما أبناء المواطنة/ عواطف بدر أحمد الناصر الشهيب التناك من مطلقها/ شهاب أحمد عبدالقادر المزعل - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- أحمد شهاب أحمد عبدالقادر المزعل مواليد الكويت في 1997/11/26م.

2- بدر شهاب بن أحمد بن عبدالقادر المزعل مواليد السعودية في 2000/5/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخــليــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 12 جمادى الآخرة 1439 هـ

الموافق : 28 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي