إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 214 لسنة 2010 بشأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (193) لسنة 2010م

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإكشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له ،

- وبناء على طلب شركة الاستشارات المالية الدولية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 9 / 12 / 2009 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17 / 5 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة الاستشارات المالية الدولية (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق إيفا كونقو العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في الجزر العذراء البريطانية برأس مال ثابت قدره 50.000.000 دولار أمريكي ( خمسين مليون دولار أمريكي ) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 175.000 دولار أمريكي (مائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1000 دولار أمريكي ( ألف دولار أمريكي) .

مادة ثانية

سيحقق الصندوق أهدافه عن طريق إستثمار رأسماله في برنامج تأجير الشقق الفندقية والذي سيحقق للمستثمرين دخل نقدي سنوي 9% بعد خصم كافة الرسوم ويدفع كل ربع سنة بالإضافة إلى تنمية مضمونة لرأس المال بنسبة 10% على الأقل عند موعد إنقضاء الصندوق .

مادة ثالثة

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة لاحقة .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 2 رجب 1431 هـ

الموافق : 14 يونيو 2010 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (214) لعام 2010

بشأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت

وزير التجارة والصناعة :

-بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (37 / ثانياً) لعام 2004م بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإقامة شركة مقاصة عقارية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (234) لسنة 1992م بشأن القواعد والأنظمة العامة لتنظيم إقامة معارض تجارية ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (201) لسنة 2003م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2004م بشأن الشروط والتعليمات المنظمة لنشر إعلان عن بيع عقار خارج دولة الكويت في الصحف والمجلات والنشرات الإعلانية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (153) لسنة 2005م بشأن تنظيم أعمال الوساطة والمقاصة في سوق العقار ، والمعدل بالقرار رقم (327) لسنة 2007م .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614 / ثانياً / 4) لسنة 95م بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية والتأكد من جدية وقانونية ما يتم عرضه على الجمهور قبل إبرام العقود معهم ، وبعد اعتماد المخططات من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

لا يجوز إقامة معارض عقارية داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة التجارة والصناعة – إدارة العلاقات الدولية - وفقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار .

مادة ثانية

يسمح بإقامة معارض عقارية في الأماكن المخصصة لإقامة المعارض والحاصلة على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

مادة ثالثة

يسمح بإقامة وتنظيم معارض عقارية في دولة الكويت للفئات التالية :

- الحاصلين على ترخيص لممارسة عمل تنظيم وإدارة معارض للغير .

- المؤسسات التجارية والشركات الوطنية الحاصلة على ترخيص ممارسة نشاط العقار .

- الدول الأجنبية والمؤسسات التجارية والشركات التابعة لها والراغبة بترويج عقاراتها ، على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بإقامة معارض للغير أو حاصل على ترخيص لمزاولة نشاط العقار ساري المفعول .

مادة رابعة

يجب أن يقدم الطلب قبل 14 يوما من افتتاح المعرض على الأقل بالنسبة لمعارض العقارات المحلية ، ومدة 30 يوما قبل الافتتاح للعقارات خارج دولة الكويت وتكون مستوفاة لجميع الشروط الواردة بهذا القرار .

مادة خامسة

تحدد فترة إقامة المعارض العقارية بمدة لا تزيد عن 14 يوما .

مادة سادسة

مع مراعاة قانون بلدية الكويت رقم (5 / 2005) يجب على طالب ترخيص معرض خاص بالعقارات المحلية توفير مخططات معتمدة من قبل بلدية الكويت للعقارات المعروضة ، ووضعها بمكان بارز أثناء فترة إقامة المعرض .

مادة سابعة

على طالب الترخيص والشركات والمؤسسات التجارية المشاركة والمعرض إيضاح جميع القوانين واللوائح والرسوم والضرائب وما شابه ذلك للعقار الأجنبي والمعمول بها في الدول الأجنبية وتوضيحها للمشتري قبل التعاقد .

مادة ثامنة

على الجهة المنظمة والشركات والمؤسسات التجارية المشاركة بالمعرض في حال عرض عقارات خارج دولة الكويت تقديم

كتاب رسمي معتمد من الجهات الرسمية في البلد مقر العقار تجيز بيع العقارات المعروضة لغير مواطني الدولة ومصدق من السفارات الكويتية بالخارج يبين فعلا صحة المشاريع والمخططات المعروضة وحيازة هذه المشاريع سواء عن طريق تملك هذه العقارات أو بموجب عقد تسويق مصدق وأن لا تكون مؤجرة من الباطن لأي طرف كان .

مادة تاسعة

على الجهة المنظمة في حال عرض عقارات خارج دولة الكويت استصدار ترخيص إعلان بيع للأراضي والعقارات وفقاً للقرار الوزاري رقم (197 / 2004 ) .

مادة عاشرة

يلتزم طالب الترخيص والجهات المشاركة بالمعرض التوقيع على نموذج الإقرار والتعهد الخاص بالمعارض العقارية لدى إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة .

مادة حادية عشر

تقوم إدارة الرقابة التجارية في الوزارة بالتحقق من حصول المعارض العقارية على الترخيص اللازم من قبل الوزارة وتنفيذ بنود هذا القرار .

مادة ثانية عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأي من أحكام هذا القرار وتتحمل الجهة المنظمة كامل المسئولية الناتجة عن إغلاق المعرض ، وفي حالة مخالفة احد المشاركين لبنود هذا القرار سوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه بالتضامن مع الجهة المنظمة دون إنذار مسبق ودون المساس بالجهات المشاركة الأخرى ودون أدنى مسئولية على الوزارة .

مادة ثالثة عشر

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رابعة عشر

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 10 رجب 1431 هـ

الموافق : 22 يونيو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي