إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2019 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة .

قرار وزاري رقم 2019 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

2019 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 2019 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة . 1 / 5
صفحة 1 من 5
صفحة 2 من 5
صفحة 3 من 5
صفحة 4 من 5
صفحة 5 من 5
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1470 السنة الخامسة والستون
92
الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/10 م

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم
2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات
الفنية والإدارية من الجهات المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم
عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية
المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة
الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة
التراخيص الصحية،
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة رقم
2196 بتاريخ 2019/10/21 بشأن طلب الموافقة على منح
المذكورتين أعلاه صفة الضبطية القضائية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تمنح السيدتان /
1- أمل كاظم معاز الحركوصي - رقم مدني/ 283071002321
(فني مساعد تغذية)
2- غيداء عبد الله مطلق المطيري - رقم مدني
/296071400197 (فني مساعد تغذية)
بإدارة تفتيش محافظة الجهراء بالهيئة العامة للغذاء والتغذية - صفة
الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في:30 أكتوبر2019م

بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (2019/930)
بشأن لائحة المعارض المؤقتة
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية:
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية،
- وعلى قانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية
البيئة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت
المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
-وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (51) لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتعديلاته،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (303) لسنة 2018
بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة
الكويت،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /م ق 1 /2019/2/51
د 2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/2) لدور الانعقاد الثاني للفصل
التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/6/24 ،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /رو /2019/3/71 د 2)
المتخذ باجتماعه رقم (2019/3) لدور الانعقاد الثاني للفصل
التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/9/16 ،
- ولمقتضيات المصلحة العامة ،
قرر
مادة أولى
الباب الأول
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين
قرينها:
الكويت اليوم العدد 1470 السنة الخامسة والستون
93
الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/10 م

الجهات المخصصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة
والإشراف على البضائع أو الخدمات المعروضة وفقاً للاختصاصات
المقررة قانوناً لكل جهة.
المعارض المؤقتة: هي الأسواق المؤقتة التي تقام لفترة محدودة لعرض أو
تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات سواء كانت وطنية
أو أجنبية في دولة الكويت وتشمل:
1- معارض الأسواق المؤقتة: هي الأماكن المرخصة من البلدية
وتكون خاضعة لإشرافها وإدارتها، تعرض بها منتجات أو خدمات يتم
تصنيعها وعملها من قبل الأفراد والأسر وأصحاب المشاريع والحرف
الصغيرة غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتعديلاته ويجوز للشركات والمؤسسات المحلية المشاركة فيها على ألا
يزيد عددهم عن 25% من عدد المشاركين بالسوق.
2- المعارض التجارية المؤقتة: هي التي يصدر بشأنها ترخيص من
وزارة التجارة والصناعة وفقاً للقرارات المنظمة بإقامة المعارض التجارية
المؤقتة ويتطلب لإقامتها الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية.
- المنظم: كل من يرخص له بتنظيم إقامة معرض مؤقت من قبل بلدية
الكويت أو وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة
واللوائح الأخرى المرعية .
- المشارك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعرض أو
تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات سواء كانت وطنية
أو أجنبية في المعارض المؤقتة وفقاً لأحكام هذه اللائحة واللوائح
الأخرى المرعية.
- الترخيص: هو إذن كتابي مؤقت يصدر من الجهة المخصصة بالبلدية
لطالب اقامة معرض سوق مؤقت على مكان محدد، وفقا للشروط
والضوابط الواردة في هذه اللائحة يجيز له اقامة المعرض تحت إشراف
ورقابة البلدية.
الموافقة التنظيمية: هي اجازة مبدئية مكتوبة تصدر من الجهة
المخصصة بالبلدية لطالب اقامة معرض تجاري مؤقت بناء على موافقة
كتابية من وزارة التجارة والصناعة تفيد توافق الموقع محل المعرض
ومساحته من الناحية الفنية مع النشاط المطلوب إقامته عليه وتكون
لازمة وسابقة على صدور الترخيص التجاري للمعرض من الجهة المعنية.

مادة ثانية
الباب الثاني
شروط وضوابط إقامة المعارض المؤقتة
لا يجوز إقامة معارض الأسواق المؤقتة إلا بعد الحصول على ترخيص
كتابي من الجهة المخصصة، ولا يجوز إقامة معارض تجارية مؤقتة إلا بعد
الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية .

مادة ثالثة
يسمح بإقامة المعارض المؤقتة في الأماكن التالية دون غيرها:
الحدائق والمنتزهات – الأندية الرياضية والمراكز الشباب – صالات
الأفراح – الفنادق – المجمعات التجارية – المنتجهات – الأسواق –
المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية – الأماكن الثقافية
والتراثية والترفيهية – الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام –
الساحات داخل منطقة أرض المعارض.

مادة رابعة
يمنح الترخيص أو الموافقة التنظيمية المنصوص عليها في المادة الثانية
لمنظم المعارض المؤقتة وفقاً للشروط التالية :
أولاً : يلزم لمنح الترخيص لإقامة معارض الأسواق المؤقتة.
1- أن يكون المنظم كويتي الجنسية.
2- تقديم طلب للإدارة المخصصة يكون مشتملاً على البيانات
اللازمة، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له وذلك قبل موعد إقامة
المعرض بأسبوعين على الأقل.
3- تقديم قائمة ببيانات المشاركين بالمعرض مع كشف تفصيلي
بالسلع والخدمات والمنتجات والمعروضات التي سيتم المشاركة بها.
4- تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة
وموقع المعرض .
5- موافقة الإدارة المخصصة بالبلدية على الموقع .
6- موافقة مالك المبنى أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للجهة
المشرفة على العقار.
7- الحصول على الموافقات أو التراخيص المطلوبة من الجهات
المختصة ذات الصلة وفقاً للقوانين واللوائح المرعية .
8- في حالة عرض المواد الغذائية يجب تقديم موافقة الجهات المخصصة
وتوقيع تعهد بسلامة المواد الغذائية وشهادة صحية لمن يقوم بتداولها
حسب اشتراطات اللوائح والأنظمة الخاصة بالغذاء والتغذية.
9- ترخيص جميع أنواع الإعلانات حسب اللوائح والأنظمة من
الجهات المخصصة.
10- موافقة الإطفاء العام .
11- استيفاء التأمين والرسوم المقررة .
12- تقديم إقرار وتعهد بالالتزام باللوائح والأنظمة التي تحددها
البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.
13- الالتزام بشروط واحكام هذه اللائحة وتقديم اي مستندات
أخرى تطلبها الإدارة المخصصة.

ثانياً :يلزم لمنح الموافقة التنظيمية لمنظم المعارض التجارية المؤقتة :
1- موافقة كتابية من وزارة التجارة على إقامة وتنظيم معرض تجاري
مؤقت.
الكويت اليوم العدد 1470 السنة الخامسة والستون
94
الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/10 م

2- تقديم طلب للإدارة المختصة يكون مشتملاً على البيانات اللازمة، ومرفقاً به المستندات المطلوبة وذلك قبل موعد إقامة المعرض بأسبوعين على الأقل.
3- تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مرفق به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض .
4- موافقة الإدارة المختصة بالبلدية على الموقع .
5- موافقة مالك المبنى أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للجهة المشرفة على العقار .
6- الحصول على الموافقات أو التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقاً للقوانين واللوائح المرعية .
7- ترخيص جميع أنواع الإعلانات حسب اللوائح والأنظمة من الجهات المختصة.
8- موافقة الإطفاء العام .
9- استيفاء التأمين والرسوم المقررة .
10- -تقديم إقرار وتعهد بالالتزام باللوائح والأنظمة التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات.
11- الالتزام بشروط وأحكام هذه اللائحة وتقديم أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

مادة خامسة

يلتزم المنظم والمشارك بالتالي:
1- الالتزام بشروط وضوابط الترخيص الصادر بإقامة معارض الأسواق المؤقتة.
2- الالتزام بشروط وضوابط الموافقة التنظيمية الصادرة بتنظيم المعارض التجارية المؤقتة.
3- عدم تجاوز المساحة المعتمدة من الإدارة المختصة للمعرض.
4- إقامة المعرض في مواعيد العمل المقررة من الإدارة المختصة بالبلدية.
5- المحافظة على النظام العام والآداب العامة.
6- عدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار بما من شأنه إقلاق راحة السكان.
7- عدم شغل وغلق الطرق والممرات وإعاقة الحركة وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة.
8- نظافة الموقع أثناء التشغيل وبعد الانتهاء من المعرض.
9- تطبيق كافة الاشتراطات المقررة من قبل الإدارة العامة للإطفاء .
10- الالتزام بأحكام وشروط هذه اللائحة وفقا لنوع المعرض أو السوق والمنتجات المعروضة.

مادة سادسة

يسمح بإقامة المعرض المؤقت لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي حالة الترخيص بإقامة المعرض لمدة أقل يجوز تمديده بما لا يتجاوز تلك المدة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.

مادة سابعة

1) يتم استيفاء رسم قدره (1000 دينار) عن إصدار الترخيص لمعارض الأسواق المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز (500م2) وفيما زاد عن هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف إليها.
2) يتم استيفاء رسم قدره (1000 دينار) عن إصدار الموافقة التنظيمية للمعارض التجارية المؤقتة عن المساحة التي لا تتجاوز (500م2) وفيما زاد عن هذه المساحة يتم استيفاء رسم قدره دينار عن كل متر مربع يضاف إليها .
3) يتم إيداع مبلغ قدره ( 500 ) دينار كتأمين لا يتم الافراج عنه إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل استغلاله .

مادة ثامنة
الباب الثالث
المخالفات والعقوبات

يتحمل المنظم مسئولية مخالفة شروط وأحكام هذه اللائحة وما يترتب على ذلك من آثار دون الإخلال بمسئوليته عن المخالفات التي يرتكبها المشارك.

مادة تاسعة

يجب على الإدارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية:
1- إقامة معرض مؤقت بدون ترخيص أو موافقة تنظيمية من البلدية وفقا للأحوال المنصوص عليها في هذه اللائحة أو امتناع الترخيص له أو الموافق له تنظيميا عن إزالة المعرض فور انتهاء مدة الترخيص.
2- مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويتم التنبيه على المخالف بالمخالفة فوراً على نفقته وفي حالة امتناعه عن الإزالة، يحق للبلدية الإزالة بالطريق الإداري خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها ويتم الرجوع على المخالف فيما زاد عن هذا المبلغ من نفقات الإزالة ويحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه غلق الموقع مؤقتاً ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو من يفوضه بشرط إزالة المخالفة، كما يحق له إلغاء الترخيص أو الموافقة التنظيمية.

مادة عاشرة

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المعارض وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

مادة حادية عشر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألفان دينار كويتي إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- عدم الالتزام بمواعيد العمل
2- استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة أو شغل وغلق الطرق والممرات أو إعاقة الحركة مما من شأنه إقلاق الراحة العامة.
الكويت اليوم العدد 1470 السنة الخامسة والستون
95
الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/10 م

3- عدم تنظيف الموقع، ووضع المخلفات في غير الأماكن المعدة لذلك، وترك البضائع أو المخلفات عند إقفال المعرض أو إخلاء الموقع نهائياً.

مادة ثانية عشر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن ألفين دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- تجاوز الموقع وإحداث تغيير فيه بدون ترخيص أو موافقة تنظيمية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
2- ممارسة النشاط في غير الموقع المخصص له.
3- الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في المعرض.

مادة ثالثة عشر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المنظم أو المشارك بغرامة لا تقل عن ألفين دينار كويتي ولا تجاوز أربعة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب مخالفة عدم الالتزام بالآداب العامة.

مادة رابعة عشر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- إقامة معرض دون الحصول على ترخيص أو موافقة تنظيمية من البلدية وفقا لأحكام هذه اللائحة .
2- إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم والتي صدر على أساسها الترخيص أو الموافقة التنظيمية .
ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق أو الإزالة.

مادة خامسة عشر
الباب الرابع
أحكام عامة

يكون لمدير عام البلدية أو من يفوضه لمقتضيات المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والإزالة دون أن يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض، كما يجوز إغلاق الموقع الخاص بأحد المشاركين في حالة مخالفته لأحكام هذه اللائحة.

مادة سادسة عشر
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الاسلامية
ووزير الدولة لشئون البلدية
فهد علي زايد الشعلة

صدر في : 6 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2019 م

قرار وزاري رقم (935 / 2019)
بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها
وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 في شأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته ،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /م ق 1 /2019/2/51 د 2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/6/24 ،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /رو/2019/3/71 د 2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/3) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/9/16 ،
ولمقتضيات المصلحة العامة ،
قرر
الفصل الأول
تعاريف
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها.
(1) خيام المناسبات المؤقتة : منشأة من القماش أو المواد الخفيفة (فك وتركيب) يرخص بإقامتها بصفة مؤقتة من الجهات المختصة بالبلدية على أراضي أملاك الدولة أو غيرها تشمل مرافقها الخدمية (كالمطابخ والحمامات ) ، في المناسبات الاجتماعية والدينية والحكومية والرياضية غير التجارية.
(2) طالب الترخيص: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب ترخيص خيمة مؤقتة لمناسبة خاصة به خاضعة لأحكام هذه اللائحة.
(3) منفذ الترخيص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يقوم بتنفيذ إقامة خيمة مناسبة مؤقتة.
(4) الجهة المعنية: الإدارة المختصة بالبلدية بتلقي طلب الترخيص واتخاذ إجراءات إصداره.
(5) النموذج: نموذج معد من البلدية ببيانات طلب الترخيص يتضمن اسم طالب الترخيص ومنفذ الترخيص ورقم البطاقة المدنية السارية أو الترخيص التجاري بحسب الأحوال ومدة الترخيص مرفق به عقد تنفيذ الترخيص إن وجد وكروكي بمساحة الموقع المطلوب ترخيصه وتعهد طالب الترخيص بإزالة الخيمة ومرافقها عند انتهاء مدة الترخيص مع تحمله بنفقات الإزالة.
(6) الموقع الترخص: هو المساحة الإجمالية المرخصة من البلدية التي تتضمن خيام المناسبات المؤقتة ومرافقها الخدمية ومساحات الارتدادات التي تخدمها والمداخل والمخارج الخاصة بالموقع.
الفصل الثاني
شروط وضوابط إصدار تراخيص خيام المناسبات
المادة الثانية
يحظر إقامة خيام مناسبات أو ممارسة أي أنشطة متعلقة بالمناسبات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على أملاك الدولة أو غيرها دون ترخيص مسبق من البلدية.
الكويت اليوم العدد 1470 السنة الخامسة والستون
96
الأحد 13 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/10 م

المادة الثالثة
يلزم لإصدار الترخيص بخيام المناسبات توافر الشروط والضوابط الآتية :
(1) أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية كامل الأهلية .
(2) أن يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصياً أو من يمثله
قانوناً على النموذج المعد لذلك مشتملاً على البيانات المدونة به
ويرفق به كروكي يوضح مكان الموقع المطلوب ترخيصه ومساحته
بالأمتار المربعة ومدة الترخيص وفي حال تنفيذ الخيام عن طريق شركة
أو مؤسسة يتم تقديم العقد المبرم بينها وبين طالب الترخيص .
(3) التقيد بإقامة الخيام في المواقع المرخصة والمواعيد المحددة من قبل
الجهات المختصة.
(4) تقديم موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء
والجهات الأخرى ذات الصلة مع الالتزام باشتراطاتها .
(5) أن يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له، ولا يجوز
استغلالها تجارياً أو تأجيرها أو استغلالها من قبل الغير .
(6) أن تبعد خيمة كل طالب ترخيص عن الأخرى مسافة لا تقل عن (200م) .
(7) أن يضع المرخص له لوحة في مكان بارز من الموقع المستغل من
قبله تشتمل على صورة الترخيص الصادر له.
(8) الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة
بمساحة لا تقل عن (500م)
(9) أن تكون الخيمة ومرافقها الخدمية كالحمامات والمطابخ من
القماش أو المواد الخفيفة المقاومة للحرائق.
(10) عدم وضع سواتر ترابية أو أية حواجز حول الخيمة.
(11) أن تقام الخيمة على أرض فضاع غير مستغله وألا تتسبب في
عرقلة المرور أو إقلاق راحة السكان.
(12) أن لا تستغل في أعمال مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
(13) الابتعاد عن مواقع ردم النفايات والمنشآت النفطية والعسكرية
بمسافة لا تقل عن 2 كم .
(14) معاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة من الجهة المعنية
والتأكد من خلوه من أي معوقات.
(15) الالتزام عند تنفيذ مرافق خدمية للخيام (كالحمامات والمطبخ)
أن يكون ذلك بطريقة فنية لا تضر بالبيئة تحت إشراف البلدية
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(16) ضرورة الابتعاد عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1 كم.
(17) ألا تزيد مدة الترخيص عن سبعة أيام من تاريخ إصداره ويمكن
تمديده لثلاث مدد مماثلة.
ويكون لمدير عام البلدية أو من يفوضه الحق في إلغاء الترخيص
والإزالة لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يكون للمرخص له الرجوع
على البلدية بأي تعويض.

الفصل الثالث
التأمين والرسوم
المادة الرابعة
(1) يتم إيداع مبلغ مالي قدره (500 دينار) كتأمين لا يتم الإفراج عنه
إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادته إلى
الحالة التي كان عليها قبل الترخيص.

(2) يتم استيفاء رسم قدره (250 دينارا) عن اصدار الترخيص ويدفع
المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.
(3) يعفى من إيداع التأمين وتسديد الرسوم الجهات والهيئات الحكومية
وجمعيات النفع العام.

الفصل الرابع
المخالفات والعقوبات
المادة الخامسة
1- يجب على الإدارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية:
أ) إقامة خيام مناسبات بدون ترخيص .
ب) امتناع المرخص له عن إزالة خيمة المناسبات أو ملحقاتها فور
انتهاء مدة الترخيص.
ج) مخالفة المرخص له لشروط هذه اللائحة ولشروط الترخيص
الصادر تنفيذاً لها أو استغلال الخيمة في غير الغرض المرخص له .
2- يتم التنبيه على المخالف بإزالة المخالفة فوراً على نفقته وفي حالة
امتناعه عن الإزالة، يحق للبلدية الإزالة بالطريق الإداري خصماً من
مبلغ التأمين الموجود لديها و يتم الرجوع على المخالف فيما زاد عن
هذا المبلغ من نفقات الإزالة و يحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه
غلق الموقع مؤقتاً ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو ممن يفوضه بشرط
إزالة المخالفة، كما يحق له إلغاء الترخيص.
3-في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات أو
المؤسسات المرخص لها لا يجوز منحها أي تراخيص جديدة بإقامة أي
خيام مناسبات لمدة ثلاثة أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة وفي
حالة تكرار المخالفة فلا يتم منحها تراخيص جديدة لمدة ستة أشهر.

المادة السادسة
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط مخالفات أحكام
هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية عملهم حق
دخول الخيمة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى
الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .

المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب
بغرامة لا تقل عن 2500 دينار كويتي ولا تزيد عن 5000 دينار كل
من يقيم خيمة مناسبات بدون ترخيص أو يستغلها في غير الغرض
المرخص من أجله أو بشكل يتنافى مع النظام العام والآداب ويعاقب
بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2500 دينار كويتي من
يخالف الاشتراطات الأخرى الواردة في هذه اللائحة ويجوز للمحكمة
فضلاً عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق أو الإزالة.

المادة الثامنة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الاسلامية
ووزير الدولة لشئون البلدية
فهد علي زايد الشعلة

صدر في : 8 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 5 نوفمبر 2019 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي