إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 224 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 بتنظيم المعارض العقارية.

رقم التشريع وسنته

224 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 224 ) لعام 2019

بتعديل القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 بتنظيم المعارض العقارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم 10 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المنخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات.

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

- المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- قرار مجلس الوزراء رقم (614/ثانياً / 4 ) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية.

- القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بإنشاء إدارة العقار.

- القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2007 بشأن الدعاية والإعلان للسلع والخدمات.

- القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2011 بأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت.

- القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة السمسرة العقارية والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.

- القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017.

- القرار الإداري رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لتنظيم بيع العقارات والسمسرة.

- وبناء على كتاب جمعية المحامين الكويتية المؤرخ 18/ 4/ 2019.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

المادة الأولى

يضاف إلى أحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 تحت رقم (8) الفقرة الآتي نصها ( تقديم إقرار من محامي كويتي ومعتمد من جمعية المحامين الكويتية يتضمن :-

• العقار الخارجي :

أ- سلامة كافة مستندات الملكية الخاصة بالعقار المعروض وصحة التصديقات الواردة عليها من الجهات الرسمية بالدولة الكائن بها العقار.

ب- خلو العقار المعروض من أي مخالفات أو مطالبات مالية أو مستحقات حكومية أو أي قيود أو حقوق عينية تحول دون تسجيل الملكية.

ج - صلاحية الأرض الفضاء المعروضة للبناء عليها وإمكانية استخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية بدولة المقر.

• العقار الداخلي :

أ- مطابقة البناء القائم للمخططات الصادرة من بلدية الكويت.

ب- عدم وجود مخالفات على العقار تحول دون تسجيله.

ج- خلو العقار من الحقوق العينية (أصلية وتبعية) كالرهن والامتياز وأي مستحقات أو مديونيات رسمية أو خاصة.

د - خلو العقار من ثمة قيود أو إجراءات قانونية كالحجز والمنع من التصرف.

المادة الثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في:18 شعبان 1440هـ

الموافق :23 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي