قرار وزاري رقم 234 لسنة 1992 بشأن القواعد و الأنظمة العامة لتنظيم إقامة معارض تجارية بدولة الكويت
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
١٤ - الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٦٥
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٣٤) لعام ١٩٩٢ بشأن القواعد
والأنظمة العامة لتنظيم اقامة معارض تجارية بدولة
الكويت
مادة ثالثة
يسمح باقامة وتنظيم معارض تجارية في دولة الكويت للفئات
التالية :-
الحاصلين على ترخيص لممارسة عمل تنظيم وادارة معارض
للغير .
- غرفة تجارة وصناعة الكويت .
المؤسسات والشركات التي تسعى لترويج وتسويق منتجاتها
الوطنية أو وكالاتها التجارية .
- الدول العربية والأجنبية أو المؤسسات والشركات التابعة لها على
ان يتم ذلك عن طريق وكيل كويتى مرخص له باقامة معارض للغير أو
يتصل نشاطه التجارى بنوع المعرض المطلوب اقامته .
مادة رابعة
يسمح باقامة معارض تجارية في الأماكن التالية :-
- الأماكن المخصصة لاقامة المعارض والحاصلة على ترخيص
بذلك من الجهات المختصة .
- الفنادق .
مادة خامسة
يجب أن يراعى عند تقديم الطلب ما يلي :-
١ - ان يقدم الطلب قبل موعد الافتتاح بفترة كافية .
٢ - تحديد مكان اقامة المعرض وتاريخه .
٣ - تعهد الجهة المرخص لها باقامة المعرض بتنفيذ أحكام هذا
القرار والقرارات الادارية المنظمة .
مادة سادسة
يمنع نهائيا البيع المباشر للجمهور في المعارض التجارية التي تقام
داخل دولة الكويت ، وتتعهد الجهات العارضة الأجنبية باعادة تصدير
كافة المواد التي تم ادخالها للبلاد لأجل المعرض ، فور انتهاء فترة
المعرض .
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على قانون التجارة رقم ٦٨ / ١٩٨٠ وقانون
تراخيص المحلات التجارية رقم ٣٢ / ١٩٦٩ وقانون تنظيم الوكالات
التجارية رقم ٣٦ / ١٩٦٤ وقانون الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة
والأحجار ذات القيمة رقم ٢٣ / ١٩٨٠ وقانون الشركات التجارية رقم
١٥ / ١٩٦٠ .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ ذو الحجة ١٤٠٦ هـ الموافق ١٢
أغسطس ١٩٨٦ بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة وتحديد
اختصاصاتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن القواعد
والأنظمة العامة لتنظيم اقامة معارض خاصة لدول وشركات أجنبية في
دولة الكويت .
-- وعلى القرار الوزاري رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن القواعد
الخاصة بتنظيم اقامة معارض للمجوهرات والمشغولات الذهبية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن اقامة معارض
للمجوهرات والمشغولات الذهبية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يقصد بالمعارض المشمولة بهذا القرار المعارض التجارية المؤقتة
التي يطلب اقامتها لفترة محدودة في مكان معين مهيأ لهذا الغرض داخل
دولة الكويت ، بقصد الترويج أو التعريف بسلعة أو مجموعة من السلع
سواء وطنية أو أجنبية ، وما قد يصاحب ذلك من نشاط مثل عقد
ندوات أو صفقات تجارية ، وبما لا يتعارض مع الطبيعة المؤقتة
للمعرض ، وذلك على النحو المبين بهذا القرار والقرارات الادارية
المنظمة .
مادة ثانية
لا يجوز اقامة معارض تجارية داخل دولة الكويت الا بعد
الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقا
للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار، والقرارات الادارية المنظمة .
لسنة الثامنة والثلاثون – العدد ٦٥
الكويت اليوم – ١٥
مادة سابعة
مع عدم الاخلال بأية عقوبات أخرى ينص عليها القانون، يحق لوزارة اغلاق أي معرض بالطريق الاداري عند مخالفة أي من أحكام هذا القرار أو القرارات الادارية المنظمة وتتحمل الجهة الترخيص لها كامل المسئولية المترتبة على اغلاق المعرض ودون أدنى مسئولية على عاتق الوزارة .
مادة ثامنة
١ – تختص ادارة التفتيش بشئون التموين وحماية المستهلك بالوزارة بالاشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الادارية المنظمة للمعارض، ويتعين اخطارها بالمعارض التجارية التي تتم الموافقة على اقامتها داخل دولة الكويت .
٢ - يتم تنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك فيما بين شئون التجارة الخارجية وشئون التموين وحماية المستهلك والادارات والأجهزة الأخرى ذات العلاقة .
مادة تاسعة
تحدد وزارة التجارة والصناعة الشروط المنظمة لاقامة المعارض التجارية ويصدر بها قرار اداري من الوكيل المختص .
مادة عاشرة
يحق للوزارة اشتراط موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل موافقتها على اقامة المعرض .
مادة حادية عشرة
يجوز لوزير التجارة والصناعة ولأسباب تعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية عشرة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة عشرة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : ١٠ صفر ١٤١٣ هـ
الموافق : ٩ أغسطس ١٩٩٢ م
الهيئة العامة لشئون القُصَّر
قرار وزاري رقم ٨ / ٩٢
في شأن تولي الهيئة العامة لشئون القصر
القوامة على المحجور عليهم والغائبين والمفقودين
ـ بعد الاطلاع على القانون ٦٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن انشاء الهيئة العامة لشئون القصر .
ـ وعلى المادة ١٤٣ من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون ٦٧ لسنة ١٩٨٠.
ـ وعلى المرسوم الأميري رقم ٢ لسنة ١٩٩٢ باعادة تنظيم الوزارات وعلى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم الهيئة العامة لشئون القصر .
ـ وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر .
ـ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ١ : تباشر الهيئة في مجال قوامتها على المحجور عليهم والمفقودين والغائبين من الكويتيين، سائر أعمال الادارة والتصرفات التي يخولها لها القانون في شأن القصر المشمولين بوصايتها، سواء باشرت ذلك عن طريق أجهزتها المختصة أو عن طريق تفويض الغير.
مادة ٢ : على مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العدل والشئون القانونية
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون القصر
صدر بتاريخ: ١٧ صفر ١٤١٣ هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ١٩٩٢م