- تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة عادية خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
- ورئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه .
- تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى أحد البنوك الكويتية .
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هو (300) دينار كويتي فقط.
- رسم الانضمام إلى الاتحاد مبلغ وقدره (100 دينار كويتي) تستحق عند الانضمام للاتحاد .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد
قرار إداري رقم (740) لسنة 2015م
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (2014/94) بشأن تعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/200) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/543) بشأن تحويل أذونات العمل لبعض الأنشطة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/703) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1) :
تعدل المادة (2) من القرار الاداري رقم (2015/543) لتصبح على النحو التالي :
يجوز تحويل إذن عمل العامل المستقدم بتصريح عمل من الخارج للعمل لدى عقد حكومي وفقاً للشروط التالية :
- انتهاء العقد الحكومي المسجل لديه العامل .
- قصر التحويل لدى صاحب عمل آخر لديه عقد حكومي على أن يقتصر التحويل على المهن الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع ولا تطبق هذه الأحكام على العمالة المتعاقدة محلياً حيث يجوز تحويلها لأي نشاط آخر شريطة مرور سنه واحدة لدى آخر صاحب عمل وموافقته .
مادة (2) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 12 ابريل 2015 م
قرار إداري رقم (741) لسنة 2015م
بشأن أسس تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/200) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1989/90) بشأن أسس تقدير العمالة لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2001/128) بشأن مدد حفظ المستندات الخاصة بقطاع العمل.
- وعلى المرسوم رقم (2014/94) بتعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/703) بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1) :
تختص إدارة تقدير الاحتياج من خلال وحداتها بالنظر في طلبات أصحاب العمل الخاصة بتقدير احتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة النشاط وفق المستندات التالية :
- نموذج طلب تقدير الاحتياج موقعاً من صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع عنه .
- صورة عن الترخيص التجاري .
- صورة حديثة عن شهادة المعلومات المدنية .
- صورة عن عقد الإيجار.
- إيصال إيجار حديث .
ويجوز طلب مستندات أخرى اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
مادة (2) :
يراعى عند تسجيل التراخيص الجديدة ان يتم صرف العدد المبين بالكشوف المرفقة اليا .
مادة (3) :
تلتزم وحدات تقدير الاحتياج في المحافظات عند التقدير الأولي للتراخيص الجديدة بالأعداد المحددة للعمالة في الكشف المرفق مع هذا القرار، دون الزام صاحب العمل بالكشف على الترخيص، وعلى ان يكون الكشف لاحقاً للتحقق من ان المنشأة قائمة وتزاول النشاط المرخص به وذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوماً .
مادة (4) :
يراعى في حالة الانشطة غير المدرجة في الكشف المرفق ان يكون التقدير الأولي عدد (3) عمالة فقط لحين ادراج النشاط في الكشف المشار اليه بناء على كتاب ترفعه ادارة تقدير الاحتياج الى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لاعتماد النشاط المذكور.
مادة (5) :
في حال طلب صاحب العمل زيادة عدد العمالة للترخيص عن العدد المحدد له في الكشف المرفق المشار اليه في المادة (2)، أو طلب صاحب العمل تحديد تقدير الاحتياج للأعداد المحددة في الكشف سالف الذكر، فإن الوحدة المختصة ومن خلال مفتشيها تقوم بزيارة ميدانية لمكان المنشأة ومواقع العمل مع اعداد تقرير بذلك يتضمن البيانات الكافية