.29 شهد مسعود محمد البناي
.30 خليل أحمد حسين قبازرد
.31 عبد الرحمن سامي عيسى الناصر
.32 ساره بدر علي محمد
.33 لمياء براك عبد الحسين الطبطبائي .34 إبراهيم اسامه إبراهيم المعيلي
.35 عبير نايف سعود حماده
.36 أسمهان صالح حسين العنزي
.37 مجدي محمد صالح القطان
.38 ليلى عايد مداح الصليلي
.39 ندى عبدالحسين السلطان
.40 روان مشاري الغزالي
.41 عواطف هاشم سيد محمد
.42 ريم أحمد عبدالله العلي
.43 حسين أحمد موسوي
.44 رلى حسام زكي التحفي
.45 عواطف مبارك زيد القريان
.46 أبرار ثنيان سهيل الزنكي
.47 هبه محمد صادق صالح السلطان
.48 علي عبدالحسين صالح السلطان
.49 مريم أحمد سالم المهنا
.50 آلاء محمد علي الجاركي
.51 هبه محمود خاجه
.52 مها محمد صادق السلطان
.53 منال محمد يوسف فهد
.54 أنوار عبد العزيز خالد بدر
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 9 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم ( 212) لسنة 2023م
بإشهار جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2023م المنعقد بتاريخ 2023/6/5م.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ ( 2023/7/17م) .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
( قرر )
مادة (1)
تشهر جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2023م
ملخص النظام الأساسي لجمعية ( الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية)
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية (الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
• وضع مسار واضح للأسر المنتجة وأصحاب الحرف، يخدم طموح المنتسبين للجمعية.
• تعزيز الشراكة المجتمعية وإبراز دور الأسر المنتجة وأصحاب الحرف غير التقليدية.
• التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم العمل في المجالات المستهدفة وتسهيل الإجراءات الحكومية لأصحاب الحرف والأسر المنتجة والحرف غير التقليدية.
• وضع برامج تدريبية تخدم الراغبين بالانخراط في الأعمال الحرفية، ويكونوا من أصحاب الإنتاج لتحسين الدخل، وتوفير حياة كريمة لأصحاب الحرف من الأسر الكويتية.
• تنظيم معارض ومؤتمرات لمنتسبي الجمعية، وفتح طرق لوصول إنتاجهم لجميع المواطنين وشرائح المجتمع الكويتي.
• التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحرف غير التقليدية التي تحتاجها الدولة.
1. عدنان أحمد حسين قمبر محمد
2. طلال عادل موسى مشاري
3. إيمان جعفر راضي مشاري
4. حوراء حسين حسن حاجيه محمد
5. منى جعفر راضي مشاري
6. عبدالله محمد حسين حسيني زاده
7. حسين عبدالله محمد حسيني زاده
8. خالد فهد جمعان الديحاني
9. مشعل فهد جمعان الديحاني
10. حسين طارق حميد الخياط
11. عبدالحميد طارق حميد عيسى الخياط
12. سعد سالمين سعد جوهر
13. علي يعقوب عباس زينل
14. محمد صالح حمد المري
15. عبدالله مانع محمد العجمي
16. محمد مانع محمد العجمي
17. عبيد منصور مانع العجمي
18. فهيد منصور مانع العجمي
19. أحمد سعدالله سعد صالح
20. شعيفان براك منصور ماجد
21. محمد جاسم محمد صومان
22. مهدي حمدان حسن العجمي
23. معيض محمد مهدي العجمي
24. مانع صالح شريم العجمي
25. علي حسين علي القلاف
26. الدكتور خالد حسن محمد الكندري
27. محمد ناصر جابر أمير غلوم
28. حامد غريب غانم الخياط
29. احمد عادل عباس الرئيس
30. عبد العزيز توفيق عباس القلاف
31. بدر مانع محمد العجمي
32. فهد غنام غصين الدوسري
33. خالد هايف زيد الدوسري
34. فيصل عبد العزيز محمد الخليفه
35. عبدالله منصور صياح المطيري
36. ناصر رفاعي فهيد العجمي
37. عبدالله سالم محمد العجمي
38. مهدي منصر ناصر العجمي
39. ضافر حمدان حسن العجمي
40. حمد سعود وقيان العجمي
41. عبدالعزيز عبداللطيف بندر فالح عبدالله
42. خميس منصور حمود رسم العجمي
43. جلوي محمد جلوي رتيبان
44. منصور عبدالله مانع العجمي
45. فهد كمدان عبدالله العجمي
46. محمد عبدالله محمد العتيبي
47. فهد ابراهيم محمد الكندري
48. عبدالرزاق يوسف ذياب محمد الصقر
49. محمد طارق حميد الخياط
50. سليمان ماجد جاسم الخياط
51. عبدالله عادل حسين الصايغ
52. علي جلال شاكر القناعي
53. نواف حسن محمد الكندري
54. علي غريب غانم الخياط
55. الدكتور ناصر منيف ماطر العتيبي
56. خالد سالم محمد العجمي
57. محمد سالم فرحان العجمي
58. غانم غريب غانم الخياط
59. حسين غريب غانم الخياط
60. طارق حميد عيسى الخياط
61. منصور حبيب منصور القلاف
62. حسن عبدالكريم محمود أمير غلوم
63. عبدالله عمار محمد القطان
64. هند عادل شهيد عيسى
65. حسن عباس حسن اسماعيل
66. عبدالله محمود علي حسين
67. عذاري عباس علي حسين
68. حمود دليل محمد العازمي
69. خليفه سعد محسن العازمي
70. ناصر سيف خليفه العازمي
71. مشاري جمعوم أرغيم العازمي
72. فهد راشد سالم المرتجي
73. سعود سعد محسن العازمي
74. حمد منصور حمد الرشيدي
75. مشعل سعد محسن العازمي
76. عمر محمد عيد العميري العازمي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
قرار وزاري رقم (226) لسنة 2023م
بإشهار الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/28) المنعقد بتاريخ (2023/10/12م) .
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/24م) .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 24 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 8 نوفمبر 2023م