إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية الحرف الكويتية القديمة.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1639 · 10 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (112) لسنة 2023

بشأن إشهار جمعية الحرف الكويتية القديمة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة :

. بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

. وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

. وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية باجتماعها رقم (2023/12) المنعقد بتاريخ :2023/05/09 م.

.وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2023/05/11م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية الحرف الكويتية القديمة.

.وعلى النظام الأساسي لجمعية الحرف الكويتية القديمة.

. وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية الحرف الكويتية القديمة لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في: 10 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 30 مايو 2023م

ملخص النظام الأساسي لجمعية الحرف الكويتية القديمة قد تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الحرف الكويتية القديمة ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة حيث تهدف الجمعية إلى :

1- نشر المعلومات الخاصة بالحرف القديمة في مجالات (الأقمشة- النجاة ).

2- تقديم المشورة والارشاد للحرفيين العاملين في مجالات الخوص- المسابيح - صياغة الذهب)

3- ترسيخ حب الحرف المختصة بمجالات ( الأقمشة - النجارة - الخوص - المسابيح - صياغة الذهب والعمل على تنظيمها.

4- الدفاع عن حقوق ومطالب أعضاء الجمعية المشروعة.

5- دراسة القوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم عمل تلك المهن وإبداء المقترحات بشأنها.

1/ سلمان علي حسن بولند

2/ شروق طاهر الصايغ

3/ هنادي يعقوب الدويسان

4/ زهرة نظر الشطي

5/ حصة رجب الشويعي

6/ منى أحمد الفجي

7/ سهيلة حسين العطية

8/ أشواق حسن الخرس

9/علي سليمان محمد سليمان

10/ سليمان محمد سليمان سليمان

11/ عبدالمحسن قاسم شعبان

12/ هاني قاسم شعبان

13/ جميلة محمود صالح فرس

14/ حسين علي عباس البزاز

15/ كامل غضبان عبد الرسول القلاف

16/ أسامة يحيى إسماعيل حسين

17/ فيروز ياقوت فيروز سالمين

18/ بدر محمد عباس القطان

19/ أحلام يعقوب محمد فرس

20/ عبدالله كمال محمد حيات

21/ جاسم محمد عباس القطان

22/ عبدالعزيز كمال حيات

23/ عبدالله محمود أحمد الأشكوك

24/ حسين محمود صالح فرس

25/ فهد علي إبراهيم السيار

26/ جاسم محمد سلطان

27/ علي حسين عبد الحميد بن حيدر

28/ يونس احمد صالح فرس

29/ إبراهيم عبد القادر محمد

30/ محمد حسن عرب

31/ يوسف مصطفى شعبان زمان

32/ حمد عوض العازمي

33/ جليل قاسم دشتي

34/ مرتضى سيد سليمان السيد علي اكبر

35/ حسن علي حسن بولند

36/ يوسف عبد اللطيف القلاف

37/ حسن يوسف النجادة

38/ عبد المجيد عبد الكريم محمد علي

39/ علي حسن عبدالله عرب

40/ حميد حبيب علي عرب

41/ صادق حسين عباس بولند

42/ أحمد جواد عبدالنبي صفر

43/ يعقوب يوسف محمد الجليجل

44/ محمد جواد مبارك دشتي

45/ عيسى علي محمد الشمالي

46/ محمد يعقوب عبدالله المختار

47/ حسين محمد مندني محمد

48/ خليل إبراهيم عبدالله اليوسف

49/ عادل داوود سليمان نجف

50/ علي حبيب عون المطوع

51/ مهدي طاهر عبد المحسن القطان

52/ باسل عباس حسن ما حسين

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية من يناير من كل عام وتنتهي في ديسمبر نهاية كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 220 لسنة 2023

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2023 بشأن اعتماد الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تُعتمد الاشتراطات العامة المُعدلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي المرفقة بهذا القرار.

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2023.

وزير الصحة

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 12 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 1 يونيو 2023 م

تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها

أولا: شروط عامة

ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي

مادة أولى

تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية.

ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوما، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

مادة ثانية

تصدر الإدارة الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ومن هذه اللائحة، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي