إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2018 بشأن اشهار جمعية تمكين الاسرة الكويتية .

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1381 السنة الرابعة والستون 24 الأحد 9 جمادى الآخرة 1439 هـ - 25 /2/ 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (8 / أ) لسنة 2018
بإشهار جمعية تمكين الأسرة الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2017/2 المنعقد بتاريخ 2017/11/8 بالموافقة على إشهار جمعية تمكين الأسرة الكويتية .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/9/10 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية تمكين الأسرة الكويتية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية تمكين الأسرة الكويتية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة أولى
تشهر " جمعية تمكين الأسرة الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 5 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق 21 فبراير 2018م

ملخص النظام الأساسي
جمعية تمكين الأسرة الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية تمكين الأسرة الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة و تهدف الجمعية الى تعزيز الهوية الوطنية للأسرة الكويتية والمحافظة على قيمتها وعاداتها الإيجابية والعمل على تفعيل الأدوار داخل الأسرة وتشجيع تقاسم المسؤوليات لتحقيق الوالدية الفعالة ودراسة التحديات التي تواجه الأسرة و بحثها والعمل على التوعية بها من خلال تنظيم ندوات وإقامة دورات جماهيرية لمعالجة المشكلات على ضوء العلم والتربية الحديثة وتمكين كل فرد بالأسرة من معرفة حقوقه وواجباته لتحقيق التكامل بالأدوار بينهما والتعريف بالسياسات والتشريعات القائمة بالدولة للنهوض بالأسرة وتحقيق الأمن الاجتماعي وتعزيز التعاون المحلي والدولي بتبادل الخبرات والبحوث والدراسات التي تخص الأسرة في سبيل تحقيق الغايات المشتركة بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1. شريفة يوسف احمد الخميس
2- منى فهد حمود بورسلي
3- منى عبدالله حمود الخرافي
4- منال احمد الجار الله الجار الله
5- هدى محمد صقر المعوشرجي
6- مريم محمد منصور الخزام
7- د. امل محمد علي العدواني
8- غدير يعقوب يوسف السابج
9- لطيفة عبدالرحمن نصار النصار
10- شراره منصور الشيخ موسى المزيدي
11- أسماء محمد ناصر الابراهيم
12- معالي مفلح صالح الفلاح
13- سعاد علي عبدالعزيز الوزان
14- د. وداد شهيد موسى عيسى
15- هناء عبدا لله إبراهيم الحوطي
16- سمية عبدالرحمن راشد الولايتي
17- رجاء عبدالحسن احمد السبيعي
18- أماني صالح ناصر الابراهيم
19- سناء فهد فارس الوقيان
20- أفراح سعود عبدالعزيز البدر
21- منى سالم احمد العميري
22- سناء يوسف داود
الكويت اليوم العدد 1381 السنة الرابعة والستون
25
الأحد 9 جمادى الآخرة 1439 هـ - 25 /2/ 2018 م

23-ضحى عبدالحسن محمد المعوشرجي
24-مها يوسف جارالله الجارالله
25-أسماء عبد الرحمن حمود السميط
26-ليلى عبد ا لله محمد الخرمي
27-هيفاء عبد الرحمن علي البداح
28-هيفاء علي حسين اليوسف
29-ليلى صقر عبد الكريم الصقر
30-دلال عبد ا لله حمود التوحيد
31-إيمان خالد علي القطان
32-بثينة محمد احمد الصالح
33-وفاء عبد الرحمن احمد الرباح
34-عزيزة عبد اللطيف عبد الله الفليج
35-نسيبة عبد الرحمن حمود السميط
36-سعاد احمد جارالله الجارالله
37-سمية عبد الرحمن حمود السميط
38-هيا عبدالله حمود التوحيد
39-فجر سامي خليفة الحملي
40-اروى سلطان ابراهيم الخلف
41-أنفال عبدالله محمد الخلف
42-فرح عبد ا لله محمد الخلف
43-أنفال يوسف احمد الحجي
44-عذاري محمد عبد الرحمن الرويح
45-غاده عبدالله احمد السابج
46-هدى علي عبد العزيز الخضيري
47-تسنيم حمود حمد الرومي
48-ندى عبد العزيز حمود التوحيد
49-عائشة فوزي محمد القصار
50-بشائر فيصل عبد العزيز الزامل

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي .

هيئة أسواق المال

قرار رقم (24) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
مرابحات الاستثمارية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مرابحات الاستثمارية رقم (2015/0004/AP) الصادرة بتاريخ 2015/03/10؛
- وبناءً على طلب شركة مرابحات الاستثمارية تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مرابحات الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 19 فبراير 2018 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي