اجتماعية من دورات رياضية ومناسبات دينية . . إلخ ، وتوثيق العلاقات الأسرية من خلال إقامة برامج وتدريبات قبل الزواج وتقليل العلاقات الأسرية وذلك بتقليل حدوث مشكلات بين الزوجين وأيضاً بعد الزواج لتقوية أواصر الحب والمودة بين الزوجين والتنمية الثقافية بين الصغار والكبار عبر برنامج كيف تقرأ وتكتب وتنمية قيم الوالدين بين الأبناء وتنمية الموهوبين من فئة الشباب والنوعية بثقافة الاستقرار الأسري من خلال توثيق الروابط الاجتماعية والانسجام في معيشة يسودها التعاون والتآلف والرعاية الأسرية عبر التنمية المالية والادخار للراتب وحسن صرفه والتنمية الصحية للأسرة عن طريق نشر بروشورات لتتعاون مع الجهات التي تعمل بالغذاء الصحي ورعاية الأسر المتعففة داخل الكويت وتحقيق الأهداف الاجتماعية لتنمية وثقل مواهب الشباب في الحاسوب و الإدارة والرياضة وتعميق رابط الأخوة بين الشباب ، والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1 السيد/ محمد عبد الله أحمد الحجي
2 السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف الكوس
3 السيد/ خالد حمد علي المهندي
4 السيد/ غنيم عبد الرحمن نايف المهاجري
5 السيد/ علي حسين أحمد الشمالي
6 السيد/ عبد الله سعود أحمد الحجي
7 السيد/ بدر عبد الرحمن سعد الوادي
8 السيد/ عادل عبد الغفار محمد العوضي
9 السيد/ خالد عبد الله أحمد الحجي
10 السيدة/ هالة صالح سليمان امبيريك
11 السيدة/ أمنه محمد صالح الإبراهيم
12 السيد/ عبد العزيز عبد الله أحمد الحجي
13 السيد/ أحمد محمد صالح أحمد
14 السيد/ عادل سالم عبد الله السويلم
15 السيد / عبد الله صقر فهد الصقر
16 السيد / نواف غازي حبيب العتيبي
17 السيد/ محمد عبد الحميد جاسم الحسن
18 السيد/ حمد يعقوب يوسف المضاحكة
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 195/ أ ) لسنة 2010
بإشهار الجمعية الكويتية للأسرة المثالية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للأسرة المثالية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 836 ) المتخذ في اجتماعه رقم (29 / 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة
على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (725) المتخذ في اجتماعه رقم (23/ 2010) المنعقد بتاريخ 16/ 5/ 2010 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للأسرة المثالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم «461» لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للأسرة المثالية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 9 محرم 1432هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2010م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للأسرة المثالية .
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية للأسرة المثالية» طبقا لأحكام القانون