إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 93 لسنة 2017 بشأن إشهار جمعية الحرف التقليدية الكويتية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1364 · 28 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (93 / أ) لسنة 2017

بإشهار جمعية الحرف التقليدية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/13 المنعقد بتاريخ 2016/12/18 بالموافقة

على إشهار جمعية الحرف التقليدية الكويتية.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية الحرف التقليدية الكويتية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الحرف التقليدية الكويتية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر " جمعية الحرف التقليدية الكويتية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :2 صفر 1439هـ

الموافق :22 أكتوبر 2017م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية الحرف التقليدية الكويتية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية الحرف التقليدية الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة و تهدف الجمعية إلى المحافظة على الحرف التقليدية من اندثار وراء المدنية والاهتمام بالحرفيين التقليديين الكويتيين وتهيئة الأجيال لمزاولة حرفة الآباء والأجداد وربط الجمعية الحرفية لجميع الحرف التعليمية التراثية بدول مجلس التعاون .

والمؤسسون هم :

1. هند يحيى صالح اليحيى

2. عبدالله جاسم محمد المرشد

3. عائشة صالح يحيى الخليفي

4. موضى صالح يحيى الخليفي

5. عبدالله يحيى صالح اليحيى الخليفي

6. وليد يحيى صالح اليحيى الخليفي

7. يوسف صالح يحيى اليحيى الخليفي

8. هدى يحيى صالح اليحيى

9. فاطمه محمد علي الكندري

10. دانة عبدالله سليمان المشوطي

11. عبدالرحمن عماد عبدالرحمن الحمود

12. فوزية خالد خليل العوضي

13. دانة خالد خليل العوضي

14. سليمان مبارك محمد الزعابي

15. عمر خالد خليل العوضي

16. علي سليمان محمد السليمان

17. عنود احمد إبراهيم الظفيري

18. خالد خليل إبراهيم العوضي

19. آلاء هاني احمد الماص

20. نوره هاني احمد الماص

21. نوره خالد يحيى اليحيى الخليفي

22. دلال خالد يحيى اليحيى الخليفي

23. لطيفه فرج صالح المرزوق

24. هدى ابراهيم عبدالله الحميم

25. رقيه عبد الله الجمعة

26. فيروز ياقوت فيروز سالمين

27. يوسف خليل إبراهيم العوضي

28. أمل سالم احمد الخبيل

29. محمد مبارك محمد الزعابي

30. فلاح عبدالله إسماعيل الاحمد

31. حسين حسن محمد مقيم

32. عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجريسي

33. خالدة يوسف عبدالرحمن العلي

34. فوزيه معتوق سرور عنبر

35. مريم إبراهيم ماندكاري

36. جلال راشد عبدا لكريم ادريس

37. ناصر صالح راشد السليمان

38. يوسف عبداللطيف احمد القلاف

39. طارق خليل ابراهيم العوضي

40. أحمد ابراهيم عبدالله الحميم

41. عبدالله ابراهيم عبدالله الحميم

42. سناء يوسف أحمد السلطان

43. حسين عبدالرحمن محمد التركيت

44. سامي مساعد عبدالرحمن البناي

45. عبدالله سليمان علي المشوطي

46. بدر صالح محمد الحمادي

47. أزهار مصطفى محمد الأسد

48. عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي

49. جاسم محمد شمس الدين عبدالرحمن الملا

50. نواف عبدالله حسين العصفور

51. خالد عبدالرحمن إسماعيل البدر

52. حمد عوض ادبيس العازمي

53. احمد خليل إبراهيم العوضي

54. فيصل احمد عبدالله المذكور

55. عبدالرحمن خالد خليل العوضي

56. يونس عبدالرحمن محمد التركيت

57. سارة فرج صالح المرزوق

58. ليلى معتوق سرور عنبر

59. حمود مبارك محمد الزعابي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية سنة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم (94/أ) لسنة 2017

بحل مجلس إدارة جمعية مرض السلياك الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية السلياك الكويتية.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخ في 2017/8/8.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخة 2017/10/2

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

حل مجلس إدارة جمعية مرض السلياك الكويتية.

مادة ثانية

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:

1- السيدة / هدى صالح راشد.

2- السيد / يوسف عياد العفاسي.

3-السيد / جمال خالد الفجي.

4-السيد / سلطان عبد الله السبيعي.

5-السيد / أحمد حسين عبد الله تقي.

مادة ثالثة

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 4 صفر 1439 هـ

الموافق: 24 اكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي