إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 207 لسنة 2024 بشأن حل جمعية الحرف التقليدية الكويتية .

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1709 · 19 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2024م

بحل جمعية الصدفية في الكويت

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (126 /أ) لسنة 2016 بإشهار جمعية الصدفية في الكويت.

وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/19) المنعقد بتاريخ (2023/8/9م) .

وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/7/23م)

– وبناءً على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (38) - (2) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/9/24

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ((قرر))

مادة (1)

حل جمعية الصدفية في الكويت.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 4 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 7 أكتوبر 2024م

قرار وزاري رقم (207) لسنة 2024م

بحل جمعية الحرف التقليدية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (93 /أ ) لسنة 2017 بإشهار جمعية الحرف التقليدية الكويتية.

وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/19) المنعقد بتاريخ (2023/8/9م) .

وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/7/23م)

- وعلى اجتماع مجلس الوزراء رقم (38 - (2) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/9/24

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قرر))

مادة (1)

حل جمعية الحرف التقليدية الكويتية.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 4 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 7 أكتوبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي