الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون 16i الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 12 /2023/11 م
( قرار وزاري رقم 1296 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11226 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ رهف وليد اسماعيل مصطفى الخليل - ابنة المواطنة/ ماجده عبدالوهاب داري القطامي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 15 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 30 أكتوبر2023م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 208 ) لسنة 2023م
بإشهار جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/27) المنعقد بتاريخ ( 2023/10/10م ) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ ( 2023/10/15م) .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قرر ))
مادة (1) :
تشهر جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في :30 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2023م
ملخص النظام الأساسي
جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية الصقار والعابها الشعبية التقليدية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
عمل منصة تجمع مربين الصقور والهواة لإبداء الآراء والمقترحات لخدمتهم وسهولة التواصل فيما بينهم ، تنظيم المشاركات في الفعاليات الوطنية والدولية المختصة بالصقور بعد اخذ الموافقات اللزمة من الجهات المختصة ، تعريف الشباب المهتم بهواية الصقور وتربيتها بمخاطر الامراض التي تصيبها وطرق الوقاية منها وآخر العلاجات المتوفرة وذلك بالتنسيق مع الجهات البيطرية بالدولة ، الاستثمار الإيجابي لأوقات فراغ الشباب من خلال تعريفهم بالألعاب الشعبية الخاصة بالصقور ، توعية الشباب بطرق الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور والمحافظة على الأنواع النادرة منها وخلق البيئة الملائمة لها ، تقديم المقترحات باستغلال الأماكن المناسبة كمحميات لأنواع الصقور في دولة الكويت ، المساهمة في تقديم إحصائية خاصة بأنواع الصقور واعدادها الموجودة في الدولة لتقديمها الى الجهات ذات الاختصاص ، عمل أنشطة تثقيفية وتعريفية في أنواع الصقور وطرق تربيتها وتكاثرها وحمايتها من الانقراض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
1- سيف لافي لافي الشلاحي
2- عبدالله ناشي شحيتان الرشيدي
3- سعود فدعوس سعود الراجحي
4- ناصر علي حسن العجمي
5- جمعان معتق جمعان الصليلي
6- فهد طحيشل مضلعي الخشاب
7- محمد سعد محمد الطواري
8- حمود محمد حمود الرشيدي
9- سعد فلاح ساري النويم
10- محمد خالد سليمان الهاملي
11- عبدالرحمن عايض مرزوق البنيان
12- مطلق فلاح طحيشل الخشاب
13- فايز فلاح ضاحي الرشيدي
14- سعد ناصر صحن الخرينج
15- سعد سالم سعد الفجي
16- طلال علي حسين سوارج الرشيدي
17- فهد راشد جابر العجمي
18- فهد منصور مطلق الجنوبي
19- بدر ناصر محمد الفجي
20- راشد ناشي شحيتان المحيش
21- عبدالله فدعوس سعود الراجحي
22- يوسف علي حسين الرشيدي
23- عبدالله محمد عبدالله العيفان
24- ناصر سعد خالد الطشة
25- منصور سالم طاهر الشمري
26- يوسف عبدالله محمد المطاوعه
27- ناصر مبارك علي الخنفور
28- حمد عبدالله حمود الفجي
29- عبدالعزيز محمد ناصر العازمي
30- عبدالله ناصر فهد الدويلة
31- ناصر راشد صالح ذيب الهاجري
32- خالد محمد ناصر ملفي المرشد
33- عبدالمحسن فالح صاحب الشمري
34- يوسف أحمد مبارك الفجي
35- فهد خليفه خلف الهيفي
36- عادل فلاح ساري النويم
37- احمد مساعد ناصر ذيب الهاجري
38- حمد صالح حمد الشبال
39- خالد عبدالله فلاح العرادة
40- محمد سعد عبدالله هدبه الرشيدي
41- علي محمد حسين الدويله
42- فيصل محمد طواري الطواري
43- بدر ناصر سالم الشلاحي
44- مرزوق فالح فلاح العازمي
45- محمد فلاح طحيشل الخشاب
46- عبدالله صلاح خليفه العيفان
47- مشاري علي حسين سوارج الرشيدي
48- عبدالله عايض مرزوق البنيان
49- عبدالله بدر مطر الرشيدي
50- علي أحمد علي النصافي
51- عبدالله خالد محمد الشلاحي
52- محمد هزاع عايض الرشيدي
53- مرشد أحمد مرشد الرشيدي
54- سالم ناصر سالم الشلاحي
55- عيد ناشي شحيتان الرشيدي
56- فيصل سعيد نمر الرشيدي
57- بندر ناصر محمد الفجي
58- عبدالله منصور مطلق ابركه الجنوبي
59- عبدالرحمن عبدالكريم مطلق النصافي
60- فرج عبدالله فرج الرشيدي
61- نايف عبد الهادي راشد الفجي
62- فراج عبدالله فراج الرشيدي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .