الكويت اليوم العدد 885 السنة الرابعة والخمسون - 21
الأحد 23 شعبان 1429هـ - 24/ 8/ 2008م
(قرار وزاري رقم 2116 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
12608 المؤرخ 29/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ مهاب السيد موسى السيد السعاديسي -
مواليد مصر في 31/ 8/ 1997 ابن المواطنة/ عبير جاسم محمد
حباب الخالدي - من مطلقتها/ السيد موسى السيد السعاديسي
مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 17 شعبان 1429هـ
الموافق : 18 أغسطس 2008م
(قرار وزاري رقم 2117 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم
12616 المؤرخ 29/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيرة سليمان
يوسف يعقوب البالول - من مطلقها/ صالح عناد عاقول -
عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- خالد صالح عناد عاقول مواليد الكويت في 22/ 7/ 1988م
2- عبدالرزاق صالح عناد عاقول مواليد الكويت في 20/ 6/ 1989م
3- عبدالوهاب صالح عناد عاقول مواليد الكويت في 29/ 7/ 1992م
4- هدى صالح عناد عاقول مواليد الكويت في 8/ 12/ 1993م
5- منى صالح عناد عاقول مواليد الكويت في 8/ 12/ 1993م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 17 شعبان 1429هـ
الموافق : 18 أغسطس 2008م
(قرار وزاري رقم 2118 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 817 ،
271 ، 1790 ، 2312 المؤرخة 13/ 3/ 2008 ، 24/ 4/ 2008 ،
15/ 6/ 2008 ، 7/ 8/ 2008 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (35) من القرار الوزاري رقم 81/ 1976
المشار إليه النص التالي :
مادة (35)
تحمل المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة عن لوحة المركبة
القاطرة ، توضع في مكان ظاهر خلف المقطورة ، وتصدر لها إجازة
تسيير - وفقاً للأحكام القانونية المقررة - ويجدد ترخيصها سنوياً .
وتعد شبه المقطورة والقاطرة وحدة واحدة في حالة عدم
فصلهما ، أما في حال تعدد أشباه المقطورات فيجب أن تحمل
شبه المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة بها ويصدر لها إجازة
تسيير ويجدد ترخيصها سنوياً .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 17 شعبان 1429هـ
الموافق : 18 أغسطس 2008م