( قرار وزاري رقم 211 لسنة 2021 )
بشأن
مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب
وزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/924 بشأن تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/24 بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 105 / 2021 بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 4443 المؤرخ 2021/4/8م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2021/105 المشار إليه أعلاه إعتباراً من 2021/4/15م حتى 2021/5/15م.
مادة (2)
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 3 رمضان 1442 هـ
الموافق : 15 ابريل 2021 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 44 لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (19-COVID) الى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض المحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 بشأن منع التجول الجزئي في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/3/7.
- وعلى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن استمرار تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 2021/4/8 على أن يبدأ الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2021/4/22.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستمر تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 2021/4/22 بدأً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
مادة ثانية
يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ الحظر وما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 7 رمضان 1442 هـ
الموافق: 19 ابريل 2021 م