وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨١/٢٠٤
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٨٠/٣٠٣ بشأن وقف تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة اعتبارا من ٨٠/٨/١٦ ولحين استكمال تسجيل الادوية المتداولة حاليا بالكويت ، والزام وكلاء شركات الادوية الذين سبق تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية قبل ٧٥/١١/٨ بأن يقدموا لمختبر مراقبة الادوية البيانات اللازمة لاعادة تسجيل هذه الادوية في موعد اقصاه ٨١/٦/٢٠ .
وبناء على الطلب المقدم من اتحاد مستوردي الادوية واصحاب الصيدليات بتمديد المهلة المقررة لتسجيل هذه الادوية مدة ستة شهور أخرى تنتهي في ١٩٨١/١٢/٢٠ .
- وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر :
مادة اولى - تمدد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات الادوية لتقديم المستندات اللازمة لاعادة تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم ٨٠/٣٠٢ لمدة ستة شهور اخرى تنتهي في ١٩٨١/١٢/٢٠ .
مادة ثانية - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨١/٢١١
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٣/١٠٠٣ بشأن تنظيم استيراد وتداول الادوية النفسية بالكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠/٣٨٣ ،
- وعلى توصية اللجنة الفنية الدائمة لوضع ضوابط وصف واستعمال الادوية الخطرة في اجتماعها الثالث بتاريخ ١٩٨١/٤/١ ،
- وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى - تسري الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٧٣/١٠٠٣ على دواء :
BUPERNORPHINE (TENEGESIC)
مادة ثانية - تسري الاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٨٠/٣٨٣ على دواء :
SPASMO CIBALGIN COMP.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الصحة العامة