إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2015 بشأن أن يعدل موعد سريان القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2015 بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت ليصبح إعتباراً من 2015/10/1 بدلاً من 2015/5/1 .

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2015

وزير الصحة :

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2015 ، بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يعدل موعد سريان القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2015 بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت ليصبح اعتبارا من 2015/10/1 بدلا من 2015/5/1 .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور / علي سعد العبيدي

صدر في : 3 رجب 1436 هـ

الموافق : 22 ابريل 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي