قرار وزاري رقم 77 لسنة 2015 بشأن أن يعدل موعد سريان القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2015 بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت ليصبح إعتباراً من 2015/10/1 بدلاً من 2015/5/1 .
قرار وزاريرقم 77 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
77 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 77 لسنة 2015 بشأن أن يعدل موعد سريان القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2015 بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت ليصبح إعتباراً من 2015/10/1 بدلاً من 2015/5/1 .1 / 1