وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2015
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2015 ، بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يعدل موعد سريان القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2015 بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت ليصبح اعتبارا من 2015/10/1 بدلا من 2015/5/1 .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور / علي سعد العبيدي
صدر في : 3 رجب 1436 هـ
الموافق : 22 ابريل 2015 م