إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 261 لسنة 1986 بشأن تنظيم قواعد و إجراءات تصدير الأدوية في القطاع الأهلي

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٦

بتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية في

القطاع الأهلي

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية .

- وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٥ باضافة مادة جديدة للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ باختصاص وزارة الصحة العامة بتسعير الأدوية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٨٥ بتشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الأدوية في القطاع الأهلي .

- وبناء على توصية اللجنة المذكورة .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- قرر -

مادة أولى

لا يجوز عرض أي دواء أو مستحضر صيدلاني بالصيدليات الأهلية الا اذا كان قد تم تسعيره من قبل وزارة الصحة العامة ومسجل عليه السعر ، وفقا لأحكام هذا القرار وذلك اعتبارا من أول يناير ١٩٨٧ .

أولا : اجراءات تسعير الأدوية

مادة ثانية :

يقدم طلب تسعير الأدوية الى قسم تسعير الأدوية بالوزارة ويرفق بالطلب المستندات الآتية :-

١ - شهادة بثمن بيع الدواء خارج المصنع المنتج له

EX - FACTORY

٢ - شهادة بثمن بيع الدواء في ميناء الشحن F O B

٣ - شهادة بثمن بيع الدواء واصل الكويت C & F

٤ - شهادة بثمن بيع الدواء بالجملة للصيدليات الأهلية في بلد المنشأ .

٥ - شهادة بثمن بيع الدواء في بلد المنشأ .

٦ - شهادة صادرة من الشركة المنتجة بثبات أسعارها المقدمة لمدة سنة على الأقل .

وتكون هذه الشهادات جميعها مصدقا عليها من السلطات الرسمية في بلد المنشأ ومن سفارة دولة الكويت أو سفارة أية دولة عربية في بلد المنشأ في حالة عدم وجود سفارة لدولة الكويت في هذا البلد .

مادة ثالثة :

ثانيا : قواعد تحديد الربح

يحدد الربح المسموح به في ثمن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في الكويت بما لا يزيد عن سبعين بالمائة من تكاليف استيرادها تسليم الكويت C & F برأ وبحرا أو جوا بالنسبة للأدوية التي يتعذر لأسباب فنية استيرادها بغير طريق الجو .

وتوزع هذه النسبة بواقع ٣٥٪ للوكيل المستورد و ٣٥٪ لصاحب الصيدلية ، وتشمل هذه النسب جميع المصاريف الإدارية التي يتحملها كل منهما .

مادة رابعة :

تقدر تكاليف استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا للقواعد المتبعة في هذا القرار بالدينار الكويتي ، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي خلال العام طبقا لما يصدره بنك الكويت المركزي من نشرات دورية في هذا الشأن .

مادة خامسة :

يقصد بالمصاريف الإدارية في تطبيق حكم المادة الثالثة من هذا القرار كل ما ينفق على الأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلانية المستوردة مقابل استلامها والتخليص عليها وحفظها وسلامتها منذ وصولها للميناء وحتى تسليمها للمستهلك ، مثل رسوم الجمارك والتخليص ومصروفات النقل والتخزين والتأمين ، وأجور الموظفين وغير ذلك من المصروفات .

مادة سادسة :

ثالثا : مدة سريان الاسعار

تسري الاسعار التي تحددها وزارة الصحة العامة للادوية والمستحضرات الصيدلانية لمدة سنة ، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، يجوز بعدها إعادة النظر فيها وفق المتغيرات التي تطرأ على الاسعار .

مادة سابعة :

رابعا : تعديل الاسعار

لا يجوز ادخال اية زيادة على اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية التي تحددها وزارة الصحة العامة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة بذلك ، ولا يعتد بهذه الزيادة الا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مادة ثامنة :

يقدم طلب زيادة اسعار الادوية او المستحضرات الصيدلانية الى قسم تسعير الادوية بوزارة الصحة العامة مرفقا به بيانا باسباب ومبررات الزيادة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك .

خامسا : الاعلان عن الاسعار

مادة تاسعة :

يكون الاعلان عن الاسعار الرسمية المحددة لبيع الادوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق النشر في الجريدة الرسمية ويعلن عن أي تغيير في هذه الاسعار بنفس الوسيلة .

مادة عاشرة :

يجب لصق بطاقة على كل عبوة او مستحضر صيدلاني يبين فيها وبشكل ظاهر للجمهور السعر الرسمي للبيع بالدينار الكويتي مكتوبا بأرقام واضحة باللغتين العربية والانجليزية .

وتلصق هذه البطاقة بعد الافراج الاولى وقبل الحصول على الافراج النهائي للتداول من مركز مراقبة وتسجيل الادوية .

ولا يجوز تداول أي دواء او مستحضر صيدلاني بعد تحديد سعره ما لم تلصق عليه البطاقة الخارجية المذكورة .

سادسا : احكام عامة

مادة حادية عشرة :

على جميع وكلاء شركات ومصانع الادوية واصحاب الصيدليات في الكويت تقديم طلبات تسعير الادوية والمستحضرات الصيدلانية الموجودة لديهم في تاريخ العمل بهذا القرار الى قسم تسعير الادوية بوزارة الصحة العامة يبين فيها اسعارها الحالية ، كما ترفق بالطلبات المستندات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وذلك في موعد أقصاه ١٩٨٦/١٠/٣٠ .

وعلى ان تكون هذه المستندات صادرة من الجهات الرسمية المعنية في بلد المنشأ خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور عند تقديمها للوزارة .

وبالنسبة للادوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة والتي لم يتم تسجيلها في تاريخ العمل بهذا القرار فتقدم الطلبات الخاصة بتسعيرها الى قسم تسعير الادوية عند تقديم تسجيلها لدى مركز مراقبة وتسجيل الادوية بالوزارة .

مادة ثانية عشرة :

يلغى تسجيل أي دواء او مستحضر صيدلاني ويلغى تسجيل الشركة المصنعة له بسجلات الوزارة اذا لم يقدم عنه طلب تسعير مرفقا به المستندات المبينة في المادة الثانية من القرار .

مادة ثالثة عشرة :

تتولى اللجنة الدائمة لتسعير الادوية في القطاع الاهلي المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٨٥ تسعير الادوية وفقا للقواعد المبينة في هذا القرار وتعتمد الاسعار التي تحددها اللجنة من الوزير .

مادة رابعة عشرة :

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ/ ١٥ شوال ١٤٠٦هـ

٢١ يونيو ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي