قرار رقم 15 لسنة 2021 بشأن تعديل فترة سريان بعض مواد القرار رقم 9 لسنة 2020
قرار رقم (15) لسنة 2021 بشأن تعديل فترة سريان بعض مواد القرار رقم (9) لسنة 2020 بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى قرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)،
- وعلى قرار رقم (11) لسنة 2020 بشأن تعديل فترة سريان بعض مواد القرار رقم (9) لسنة 2020، قررت اللجنة العليا للوحدة بتاريخ 2021/02/24 ما يلي:
المادة الأولى يمدد العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2020 المتعلق بوقف نفاذ المواد رقم (8) و(9) و(10) من أحكام القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) حتى تاريخ 2021/6/1.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 24 فبراير 2021 م