وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المجلس الأعلى لشئون المعاقين
قرار وزاري رقم (٢١٠) لسنة ١٩٩٩
بشأن تشكيل لجنة معاش الإعاقة
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥/ ٧٩ بشأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤/ ٤/ ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون ٤٩/ ٩٦ بشأن رعاية المعاقين.
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٩٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١/ ٣/ ١٩٩٧ م.
وعلى قرار المجلس الأعلى لشئون المعاقين باجتماعه الخامس بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٩٩٩ .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
«قرر»
مادة أولى
تشكل لجنة لمعاش الإعاقة وفق الآتي:
١_ المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين رئيسأ
٢_ مدير إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه عضواً
٣_ مدير إدارة الشئون المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه عضواً
٤_ السيدة/ المستشارة هدى الشايجي «شخصية اعتبارية» عضواً
مادة ثانية
تختص اللجنة بما يلي:
أولا: معاش الإعاقة
أ _ إستقبال طلبات معاش الإعاقة والبت فيها حسب الضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى لشئون المعاقين وبالتنسيق مع اللجنة الطبية بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين.
ب _ إحالة طلبات من يتم الموافقة عليهم لصرف معاش الإعاقة الى جهات الاختصاص لصرف المعاش المذكور.
ثانيا: طلبات المساعدة لمن هو دون الثامنة عشر من العمر
أ _ استقبال طلبات الاعانة من المعاقين لمن هم دون سن الثامنة عشر.
ب _ دراسة الطلبات وتحويل من يتم الموافقة عليه مبدئياً الى إدارة الرعاية الأسرية لتقديم تقرير حول الحالة المعيشية للأسرة.
ج _ دراسة تقرير إدارة الرعاية الأسرية ورفع من يتم الموافقة عليهم لرئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين _ وزير الشئون الاجتماعية والعمل لاستثناءهم من شرط السن.
مادة ثالثة
تحدد اللجنة في أول اجتماع لها نظام العمل فيها ووضع لائحة داخلية لأعمالها وتختار من بين أعضائها نائباً للرئيس ومقرراً لها.
مادة رابعة
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس مبينا بها جدول الأعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع ويتعين توجيه الدعوة قبل الموعد.
مادة خامسة
يعتبر انعقاد إجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاءه وعلى أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه.
مادة سادسة
قرارات اللجنة تصدر بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه رئيس.
مادة سابعة
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها وله حق المناقشة في المواضيع المطروحة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة ثامنة
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو بمشاركة من المختصين لجاناً دائمة أو مؤقته وتقوم بإعداد تقارير عن الموضوعات الموكولة إليها والتي تدخل من ضمن إختصاصات اللجنة ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينة أن تقدم تقاريرها في مدة مناسبة.
مادة تاسعة
ترفع اللجنة تقارير دورية بما أنجزته من أعمال وما توصلت إليه من دراسات للمجلس الأعلى لشئون المعاقين.
مادة عاشرة
تصنف اللجنة المذكورة من الفئة الأولى وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ .
مادة إحدى عشر
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في: ٤ رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٩٩م