إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2020 بشأن تمديد مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية والمالية وكتب الاعتراض والطعن والرد عليها وسداد الضرائب والمبالغ المالية المستحقة.

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي لمبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل مبرة باسم مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين والأسر الفقيرة والمتعففة في المجتمع وتنظيم ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية في البلاد وتنظيم ودعم البرامج التي تساعد على تعزيز دور المواطنة والوسطية في المجتمع وتنظيم ودعم البرامج التي تهدف حماية فئة الشباب في المجتمع من مخاطر الانحراف وتشجيع الشباب غير المستطيعين للتحصيل العلمي والأكاديمي من خلال تقديم المساعدات والمنح الدراسية للطلبة وتقديم كافة أنواع المساعدات المادية والعينية للأيتام والأرامل والمطلقات والمسننين وذوي الاحتياجات الخاصة وعمل موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك وتوزيع المساعدات المادية والعينية للأسر الفقيرة والمتعففة ومساعدة غير القادرين على أداء فريضة الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة وتنظيم الدورات والورش التدريبية لمساعدة الشباب في إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم وتقديم العون والمساعدة للمرضى غير المستطيعين من خلال تحمل جزءاً أو كل تكاليف العلاج وشراء الاحتياجات الطبية لهم .

والمؤسسون هم :

1- محمود حاجي حيدر عبدالله

2- مهدي محمود حاجي حيدر عبدالله

3- منصور محمود حاجي حيدر عبدالله

4- مرضية محمود حاجي حيدر

5- معصومة حمزة عبدالله

6- جابر أحمد حسين غضنفر

7- عادل محمود طالب العوضي

8- طلال أحمد عبدالله الخرس

9- سالم خضر محمود الحساوي

10- محمود عقاب محمد الخطيب

11- عبدالحسين صالح عبدالحسين السلطان

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (21) لسنة 2020

بشأن تمديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية والمالية وكتب الاعتراض والطعن والرد عليها وسداد الضرائب والمبالغ المالية المستحقة

وزير المالية ، ، ،

- بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، ولائحته التنفيذية،

- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961،

- وعلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية رقم (19) لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكامه،

- وعلى قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة رقم (46) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية،

- وعلى تعاميم ديوان الخدمة المدنية أرقام (7) و(8) و(10) و(11) و(12) لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 2020/3/12 وحتى إشعار آخر،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

-قرر-

مادة أولى

يمتد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والسنة المالية المنتهية في 2020/1/31 لمدة (60) ستين يوماً تبدأ من تاريخ أول يوم لاستئناف العمل بالوزارة.

مادة ثانية

يمتد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية والمالية عن السنوات المالية المنتهية قبل 2019/12/31 ، والتي حل موعد تقديمها قانونا خلال فترة تعطيل أعمال الوزارة ، لمدة (30) يوما تبدأ من تاريخ أول يوم لاستئناف العمل بالوزارة.

مادة ثالثة

يتم سداد الضرائب والمبالغ المالية المستحقة من واقع الإقرارات الضريبية والمالية المقدمة دفعة واحدة في ذات يوم تقديم الإقرارات وذلك بالنسبة لقانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000، وقانون الزكاة ومساهمة الشركات رقم (46) لسنة 2006، أما بالنسبة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 ، وقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961 ، فيتم سداد كافة الأقساط الضريبية واجبة الأداء طبقاً للمواعيد المنصوص عليها قانوناً، في ذات يوم تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بها.

مادة رابعة

تستكمل مدد تقديم الاعتراضات والطعون على كتب الربط الضريبي والمالي وكتب الرد على الاعتراضات التي صدرت من الوزارة قبل تاريخ 2020/3/12، كما تستكمل مدد الرد على كتب الاعتراضات التي وردت للوزارة قبل تاريخ 2020/3/12 ، بعد انتهاء فترة تعطيل أعمال الوزارة ، وتحسب المدة المتبقية من تاريخ أول يوم لاستئناف العمل بالوزارة.

مادة خامسة

تستكمل مدد إصدار قرارات لجنة الطعون الضريبية على الطعون الضريبية التي وردت للوزارة قبل تاريخ 2020/3/12 ، بعد انتهاء فترة تعطيل أعمال الوزارة، وتحسب المدة المتبقية من تاريخ أول يوم لاستئناف العمل بالوزارة.

مادة سادسة

تستكمل مدد سداد كافة الضرائب والمبالغ المالية المستحقة من واقع كتب الربط الضريبي والمالي وكتب تعديل الربط الصادرة قبل تاريخ 2020/3/12 ، بعد انتهاء فترة تعطيل أعمال الوزارة ، وتحسب المدة المتبقية من تاريخ أول يوم لاستئناف العمل بالوزارة.

مادة سابعة

يراعى في المواد (الرابعة والخامسة والسادسة) من هذا القرار منح الوزارة والشركات مدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل بما فيها المدة المتبقية إذا كانت أقل من ذلك.

مادة ثامنة

لن يتم احتساب غرامات تأخير على الشركات التي ترغب بسداد الضرائب المستحقة عليها خلال فترة تعطيل أعمال الوزارة في حساب إيرادات الضرائب لدى بنك الكويت المركزي.

مادة تاسعة

على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

براك علي الشيتان

صدر في :22 شوال 1441هـ

الموافق : 14 يونيو 2020 م

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (2) 2020

بشأن الشروط والإجراءات لتقديم طلب اذن

بترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على - :

- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 99 لسنة 2015.

- والمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية.

- والمرسوم الاميري رقم 26 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له.

- قرارات مجلس الوزراء أرقام 230 لسنة 2004 و 323، 1055، 1495 لسنة 2017 و166، 396 لسنة 2018.

- قرار هيئة الزراعة بشأن تحديد العلامات المميزة لسفن وقوارب الصيد في المياه الإقليمية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستوجب لترك أي سفينة أو قارب أو منشأة في المناطق البحرية المحظورة الالتزام بالآتي - :

- الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة على طلب الاذن بالترك.

- تقديم ترخيص قائم وساري من الجهات المعنية للمنشأة أو السفينة أو القارب المراد تركه.

- الالتزام بالمعايير الاسترشادية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة فيما يتعلق بمعايير جودة مياه البحر ومعايير المياه المسموح بصرفها الى مياه البحر.

- عدم القاء أو تصريف أي مخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها.

- الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن كافة الجهات الحكومية.

مادة ثانية

يقدم طلب الاذن بالترك مشفوعاً بالمستندات ومبيناً للأسباب التي تستدعي الترك.

مادة ثالثة

على جميع الجهات - كل فيما يخص – تنفيذ القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح

صدر في : 16 شوال 1441 هـ

الموافق: 8 يونيو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي