إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 1978 في شأن رد مكافأة التقاعد ونظام تقسيطها وسعر الفائدة المستحقة عنها وحالات الاعفاء من الرد أو من سداد الفوائد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1178 · 12 فبراير 1978

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 1978 في شأن رد مكافأة التقاعد ونظام تقسيطها وسعر الفائدة المستحقة عنها وحالات الاعفاء من الرد أو من سداد الفوائد

قرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن رد مكافأة التقاعد ونظام تقسيطها وسعر الفائدة المستحقة عنها وحالات الاعفاء من الرد أو من سداد الفوائد مجلس الادارة ، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ .

وعلى المادة ( ١٦٦ ) من قانون التجارة رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٦١ المعدل بالقانون رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٧٦ ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٧٠ الصادر في ٢٩ / ٣ / ١٩٧٠ ، وعلى قرار وزير المالية رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، وعلى قرار البنك المركزى رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن تعيين الحد الاقصى لسعر الفائدة الاتفاقية ، وعلى محضر اجتماع مجلس الادارة الخامس من دورة الانعقاد الأولى من السنة الثانية المنعقد في ٢٧ / ٢ / ١٣٩٨ه الموافق ٥ / ٢ / ١٩٧٨م .

- قرر -

مادة ( ١ ) : مع مراعاة المادة ( ١٣ ) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ومع عدم الاخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٧٠ المشار اليه اذا أعيد المؤمن عليه الى الخدمة أو التحق بعمل من الاعمال الخاضعة لاحكام الباب الثالث من هذا القانون وكانت قد أديت له مكافأة تقاعد وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة الى المدة الجديدة أن يرد هذه المكافأة اما دفعة واحدة أو على أقساط وأن يسدد الفوائد المستحقة عنها في الحالتين وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة ( ٢ ) : تحسب على مكافأة التقاعد فائدة عن الفترة من تاريخ أدائها للمؤمن عليه حتى تاريخ ردها دفعة واحدة وذلك بواقع :

أ - ٥٪ سنويا اذا لم تجاوز الفترة المشار اليها ثلاث سنوات .

ب - ٦٪ سنويا اذا لم تجاوز الفترة المشار اليها خمس سنوات .

ج - ٧٪ سنويا اذا جاوزت الفترة المشار اليها خمس سنوات .

مادة ( ٣ ) : اذا كانت مكافأة التقاعد ترد على اقساط تحسب الفائدة المنصوص عليها في المادة السابقة حتى تاريخ طلب التقسيط ، وتحسب الاقساط متضمنة الفوائد المستحقة عن الفترة التالية لذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الجدولين رقمي (١) ، (٢) المرافقين .

مادة ( ٤ ) : للمؤمن عليه الذى لم يبلغ الستين من عمره طلب تقسيط مكافأة التقاعد وفوائدها ، فاذا بلغ هذه السن لم يجز له طلب التقسيط الا في احدى الحالتين الآتيتين :

أ - اذا كانت مكافأة التقاعد قد أديت له قبل أول اكتوبر سنة ١٩٧٧ ولم تكن قد انقضت خمس سنوات على هذا التاريخ او على التحاقه بالخدمة لاول مرة بعده .

ب - اذا كان من شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة عنها مكافأة التقاعد استكمال مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة .

مادة ( ٥ ) : اذا كان المؤمن عليه قد سبق وأفاد من تقسيط مكافأة تقاعد لم يجز له طلب تقسيط مكافأة تقاعد عن مدة أخرى وفقا لاحكام المادة السابقة الا بانتهاء المدة المحددة لتقسيط مكافأة المدة الأولى أو بسداد القيمة الحالية للاقساط المتبقية عنها وفقا للجدولين رقمي (٣) و (٤) المرافقين .

مادة ( ٦ ) : استثناء من أحكام المادة الرابعة من هذا القرار لايفيد المؤمن عليه من تقسيط مكافأة التقاعد التي أديت له عن مدة خدمة سابقة اذا لم تكن قد انقضت على انتهائها ستة أشهر عند التحاقه بأول خدمة تالية لذلك .

مادة ( ٧ ) : يستحق القسط الشهرى ابتداء من آخر الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط ، وعلى المؤسسة اخطار صاحب العمل بقيمته . ويلتزم بسداده للمؤسسة في مواعيد أداء الاشتراكات الشهرية وفقا للاحكام المنصوص عليها في قرار

وزير المالية رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ المشار اليه .

فاذا انتهت خدمة المؤمن عليه باستحقاقه لمعاش تقاعدى استمر استقطاع القسط الشهرى من هذا المعاش .

اما اذا انتهت خدمته مستحقا لمكافأة تقاعد فتخصم منها القيمة الحالية للاقساط المتبقية وفقا للجدولين رقمي (٣) و (٤) المرافقين .

مادة ( ٨ ) : يعفى المؤمن عليه من رد المكافأة وسداد الفوائد اذا كان قد طلب رد المكافأة بالتقسيط وفقا لاحكام هذا القرار ثم انتهت خدمته بسبب العجز الكامل قبل استحقاق القسط الاول .

مادة ( ٩ ) : يعفى من سداد باقي الاقساط المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب العجز الكامل وصاحب المعاش متى حدث له ذلك .

مادة ( ١٠ ) : يعفى المؤمن عليه من سداد الفوائد المستحقة على مكافأة التقاعد في الحالات الاتية :

أ اذا كانت الفوائد مستحقة عن الفترة السابقة على العمل بهذا القرار .

ب اذا قام برد المكافأة دفعة واحدة قبل انقضاء سنة على تاريخ صرفها له .

ج اذا كانت مكافأة التقاعد قد أديت للمؤمن عليه قبل العمل بهذا القرار وقام بردها دفعة واحدة في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة ١٩٧٨ أو بطلب تقسيطها في ميعاد غايته آخر يونيه سنة ١٩٧٨ وذلك عن الفترة حتى تاريخ الرد أو طلب التقسيط بحسب الاحوال .

مادة ( ١١ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية ( رئيس مجلس الادارة ) جدول رقم ( ١ ) بتحديد مقدار القسط الشهرى مدى الحياة لمبلغ ١٠٠ دينار

سن المؤمن عليه عند طلب تقسيط المكافأةمقدار القسط الشهرى فلس/دينار
حتى ٢٠/٥٣٨
٢١/٥٤٢
٢٢/٥٤٦
٢٣/٥٥١
٢٤/٥٥٦
٢٥/٥٦١
٢٦/٥٦٦
٢٧/٥٧١
٢٨/٥٧٦
٢٩/٥٨٢
٣٠/٥٨٨
٣١/٥٩٥
٣٢/٦٠٢
٣٣/٦١٠
٣٤/٦١٨
٣٥/٦٢٧
٣٦/٦٣٦
٣٧/٦٤٦
٣٨/٦٥٧
٣٩/٦٦٩
٤٠/٦٨٢
٤١/٦٩٦
٤٢/٧١١
٤٣/٧٢٧
٤٤/٧٤٤
٤٥/٧٦٢
٤٦/٧٨١
٤٧/٨٠١
٤٨/٨٢٣
٤٩/٨٤٧
٥٠/٨٧٣
٥١/٩٠١
٥٢/٩٣١
٥٣/٩٦٣
٥٤/٩٩٧
٥٥١/٠٣٣
٥٦١/٠٧٢
٥٧١/١١٥
٥٨١/١٦٢
٥٩١/٢١٣
٦٠ فأكثر١/٢٦٨

ملاحظات :

١ في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

٢ يستحق القسط الاول في آخر الشهر التالي لتاريخ طلب التقسيط .

٣ تسقط الاقساط بالوفاة ولو وقعت قبل استحقاق القسط الاول .

٤ حسبت الاقساط متضمنة الفوائد بواقع ٥٪ سنويا وبأخذ معدلات الوفاة والعجز الكامل في الاعتبار .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي