أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 320 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 18 (ق)
-
لوائح وقرارات : 208 (ق)
مستحدث النقض المصرية

الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق - بتاريخ 26 / 6 / 2018

المحامي مشاري عبيد العنزي منذ 5 أيام 48
الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق - بتاريخ 26 / 6 / 2018

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق - بتاريخ 26 / 6 / 2018 - مكتب فني 69 - صـ 861 - ق 125 *" "
برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ود. مصطفى سالمان ومحمد القاضى نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حامد عبد الله. والسيد أمين السر/ خالد وجيه.
أطراف النزاع
 

الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 12 من شوال سنة 1439هــ الموافق 26 من يونيه سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 12121 و14801 لسنة 75 قضائية.
أولاً: ــــ

" الوقائع "

في الطعن رقم 12121 لسنة 75 ق
بتاريخ 18/ 7/ 2005 طُعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمة القاهرة الصادر بتاريخ 29/ 6/ 2005 فـى الاستئنـاف رقم 2458 لسنة 122 ق وذلك بصحيفـة طلـبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفى 28/ 7/ 2005 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 11/ 8/ 2005 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/ 6/ 2017 عُرض الطعن المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة.
وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق للطعن الماثل ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 10/ 4/ 2018 سمع الطعنان أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

ثانيًا: ــــ

" الوقائع "

في الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق
بتاريخ 28/ 8/ 2005 طُعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمة القاهرة الصادر بتاريخ 29/ 6/ 2005 فـى الاستئنـافين رقمى 2458 و2459 لسنة 122 ق وذلك بصحيفـة طلـبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفى 16/ 4/ 2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وقررت المحكمة ضم الطعن الماثل للطعن رقم 12121 لسنة 75 ق ليصدر فيهما حكم واحد.


" المحكمة "


بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيد القاضى المقـرر/ د. مصطفى سالمان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعنين -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن البنك المطعون ضده فيهما، بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء، أقام على الشركة الطاعنة فيما الدعوى رقم 926 لسنة 2001 تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 40/ 708‚184‚15 جنيه وما يستجد من عوائد بواقع 13% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قال إنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سند إذنى مؤرخ 25/ 12/ 2000 مستحق السداد بمجرد الاطلاع، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا فيها وأودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 2005 بإجابة البنك المطعون ضده إلى طلباته سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2458 لسنة 122 ق القاهرة، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم 2459 لسنة 122ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ 29/ 6/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف فى الاستئناف الأول وبانتهاء الدعوى فى الاستئناف الثانى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة العامة مذكرة فى الطعن رقم 12121 لسنة 75ق دفعت فيها بعد قبول الطعن لعدم تقديم الطاعنة التوكيل الصادر منها إلى وكيلها الذى وكل المحامى رافع الطعن وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، كما قدمت مذكرة فى الطعن الثانى رقم 14801 لسنة 75ق أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة المشورة قررت ضم الطعن الثانى للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً - عن الطعن رقم 12121 لسنة 75ق:
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة فى محله، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقًا للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت فى الأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن ولئن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم - حتى قفل باب المرافعة فى الطعن - التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها - وهو التوكيل رقم 5515 (أ) لسنة 2002 عام الأهرام - لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة فى توكيل وكيلها الذى بموجبه وكل المحامى رافع الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
ثانيًا - عن الطعن رقم 14801 لسنة 75ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعىَ الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه قضى للبنك المطعون ضده بالمبلغ موضوع السند الإذنى والفوائد الاتفاقية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من أنها واجبة التطبيق باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأنها مطابقة لما يقرره قانون البنك المركزى، على الرغم من مخالفة ذلك لأحكام النظام العام المنصوص عليها فى المادتين 226 و227 من القانون المدنى بما كان يستوجب تخفيض الفائدة إلى نسبة 7%، هذا فضلاً عن أن السند الإذنى موضوع التداعى إن هو إلا ورقة تجارية ولا يدخل فى عداد العمليات التجارية المصرفية المستثناة من الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المقرر بالمادة 227(1) من القانون المدنى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 383 من قانون التجارة على أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدًا منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها. 2- ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يُتفق على تاريخ آخر"، يدل على أن المشرع المصرى حسم حكم إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت فى الكمبيالة، على النحو الذى قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام 1930 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes
(Geneva, 1930)، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا فى الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن هذه المادة اشترطت عائدًا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة فى حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، واعتبار هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو فى تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع فى تاريخ معين يعرف مقدمًا هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق ويضيفه إلى المبلغ، خلافًا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذى يُحسب من تاريخ الإصدار والذى يُحَددَ وفقًا لمقابل الاستثمار الذى يحدده البنك المركزى وقت التعامل ما لم يُتفق على تاريخ آخر وإلا اعتُبِر شرط العائد كأن لم يكن. وكان النص فى المادة 443 من ذات القانون على أنه: "لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:
(أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبًا وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق. (ج) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل"، يدل على أحقية حامل الكمبيالة، الذى قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول، فى مطالبة من له حق الرجوع عليه بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه، أى الفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة، والمقصود بالعائد المتفق عليه هو الحالة التى لا يُدمج فيها العائد بأصل المبلغ؛ فيُتفق على إضافة شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبيالة. وقد استحدثت هذه المادة حساب العائد القانونى (الفوائد القانونية) وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق -على نحو ما أكدته من قبل المادة 64(1) من أن العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك- فضلاً عن المطالبة بكافة المصروفات كالدمغة والسمسرة وعمولة البنك ونفقات الاحتجاج والإخطارات ومصاريف البريد وغير ذلك من النفقات. وفى أحوال الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق يجب أن يُستنزل من قيمة الورقة ما يساوى سعر الخصم الرسمى (الذى يتعامل به البنك المركزى) فى تاريخ الرجوع بالجهة التى يقع فيها موطن الحامل. وكانت المادة 470 من ذات القانون تنص على أنه "تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق ... ". وكل ذلك يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الحالى تنظيمًا جديدًا للفائدة فى خصوص الكمبيالات والسندات لأمر، لم يتقيد فيه بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه فى المادتين 226 و227 من القانون المدنى وإنما ربط سعر الفائدة الاتفاقية بسعر العائد الذى يُحسب من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر، ويُحَدَد وفقًا لمقابل الاستثمار الذى يحدده البنك المركزى. كما ربط المشرع سعر الفائدة القانونية بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، وفقًا لقرارات البنك التى لا تتقيد -طبقًا لقانون إنشائه- بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه فى القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من السند الإذنى موضوع النزاع والمستحق الأداء لدى الاطلاع أنه قد تضمن التعهد بدفع عائد اتفاقى بسعر 13% من تاريخ الاستحقاق، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة البنك المطعون ضده إلى طلبه بشأن الفائدة الاتفاقية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق، وفقًا لطلبات البنك المطعون ضده الذى لم يطلب الحكم بالفائدة من تاريخ إصدار السند الإذنى، وكان الطاعن لم يدع أو يثبت أن هذا السعر قد جاوز مقابل الاستثمار الذى حدده البنك المركزى وقت التعامل، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال من صحة هذه النتيجة التى انتهى إليها خطأه فى الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض يتعلق باستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، فطالما أن الحكم انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يفسده ولا يؤدى إلى نقضه ما اعتراه من خطأ فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور فى هذه الأسباب مادامت لا تعتمد فى ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
وحيث إن الطاعنة تنعىَ بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن السند الإذنى محل التداعى لم تتوافر فيه شروط أمر الأداء لكون الدين المثبت به غير معين المقدار ومتنازع عليه بموجب الدعوى المرفوعة منها على البنك المطعون ضده تحت رقم 1022 لسنة 2001 مدنى كل جنوب الجيزة ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى الفِقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها"، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالرفض، بحيث لا يكفى أن يكون إعلان الطالب خصمه مقصورًا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعى فيها عملاً بالقاعدة الأصلية التى تقضى بها المادة 63 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد قام بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء بإعلان الطاعنة بصورة من هذه العريضة مذيلة بأمر الرفض وكلفها الحضور لسماع الحكم عليهما بطلباته، فإن دعواه تكون قد اتصلت بالقضاء على نحو صحيح ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعىَ بالسبب الثالث والوجهين الأول والثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الدين المثبت فى السند الإذنى محل المطالبة غير صحيح وما هو إلا مجرد ضمان لعقدى قرض مؤرخين 4/ 12/ 1996 و25/ 11/ 1997 ولم يقدم منها على سبيل الوفاء، ويؤيد ذلك إنذار البنك المطعون ضده لها قبل المطالبة بالسند الإذنى موضوع التداعى، بأن تؤدى له مبلغ 72/ 569‚563‚16 جنيه مقررًا أنه عبارة عن تسهيلات ائتمانية مقدمة إليها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يمحص طبيعة العلاقة بينها وبين البنك المطعون ضده وحقيقة السند الإذنى موضوع التداعى وسبب تحريره ملتفتًا عن طلبها بإعادة الدعوى للخبير أو وقفها لحين الفصل فى دعوى الحساب رقم 1022 لسنة 2001 مدنى كل الجيزة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. وأن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقًا للمادة 129 من قانون المرافعات جوازيًا للمحكمة ومتروكًا لمطلق تقديرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص -بما ثبت لديه من السند الإذنى ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى- إلى أن المبلغ المطالب به والثابت فى السند الإذنى منبت الصلة بعقدى القرض المؤرخين 4/ 12/ 1996 و25/ 11/ 1997 وأنه لم يقدم ضمانًا لهما إذ إنه محرر بتاريخ 25/ 12/ 2000 ولم يكن أى من العقدين سالفى الذكر فى تاريخ معاصر أو مقارب منها وأن سداد القرض كان سابقًا على تاريخ تحريره بعدة سنوات حيث تم سداد جميع المبالغ من جانب الطاعنة فى عام 1997، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه البنك المطعون ضده؛ فالثابت أن الأخير تقدم بأمر الأداء للمطالبة بالمبلغ محل التداعى بالإضافة إلى فوائد بواقع 13% وبعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء عدل طلباته إلى فائدة بواقع 7% ثم عدلها بعد استجواب المحكمة إلى فائدة بنسبة 13%، بما كان يجب معه القضاء -إزاء هذا الاختلاف- بحساب الفائدة بواقع 7% باعتباره طلبًا ختاميًا للبنك المطعون ضده أو بواقع 5% إعمالاً للقواعد العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن البين من الأوراق والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك المطعون ضده فى شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها فى طلب استصدار أمر الأداء عنها فى صحيفة الدعوى، ونفاذًا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة 28/ 8/ 2005 وقرر أن نسبة 7% الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادى وتمسك بطلب الفائدة بنسبة 13% سنويًا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذنى موضوع الدعوى، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ويتفق وصحيح القانون وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلــــــــــــــك
حكمت المحكمة:
أولاً - فى الطعن رقم 12121 لسنة 75 ق بعدم قبوله وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جينه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
ثانيًا - فى الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق برفضه وألزمت رافعه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت