وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 24 ) لسنة 2023
بشأن فحص الإقرارات الضريبية بنظام العينة
وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،
بعد الاطلاع على:
- قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعنية رقم (23) لسنة 1961
- والقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،
- والقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن وزارة المالية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
- القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر،
مادة أولى
يجوز للإدارة الضريبية اتباع أسلوب الفحص بنظام العينة عند فحص الإقرارات الضريبية والمالية المقدمة من المكلفين لإجراء الربط الضريبي بشأنها وذلك باتباع الأساليب التالية:
- الفحص الشامل.
- الفحص الموجه.
- الفحص على أساس تقديري.
- قبول الإقرار.
وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة استناداً على المادة الثانية من هذا القرار.
مادة ثانية
يجوز للإدارة الضريبية إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية المنظمة لآلية تطبيق أسلوب الفحص بنظام العينة.
مادة ثالثة
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووخير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر في : 5 رمضان 1444هـ
الموافق: 27 مارس 2023م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (2023/3)
بشأن اعتماد عدد (637) مواصفة قياسية خليجية كمواصفات قياسية كويتية (اختيارية)
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2010م.
- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه بالتمرير بتاريخ 3 أكتوبر 2017م.
- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والخمسون المنعقد بتاريخ 12 مايو 2022م.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها التاسع والستون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2022م.
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تعتبر مواصفات قياسية كويتية (اختيارية)، المواصفات القياسية (وعددها 637) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
مازن سعد علي الناهض
صدر في تاريخ: 12 رجب 1444هـ
الموافق: 3 فبراير 2023م