إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2017 بشأن إجراءات تقديم إقرار الذمة المالية من خارج دولة الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1324 · 21 يناير 2017

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 5 ) لسنة 2017

بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية،

بعد الاطلاع على المادة (9) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 1977 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1439/3/16 هـ الموافق 2017/12/4 م.

- قرر -

مادة (1) : تشكل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من السادة:

أ- عبدالله سعود الحميضي رئيساً

ب- مدير عام المؤسسة نائباً للرئيس

ج- زياد طارق المخيزيم عضواً

د- عبدالعزيز بدر الطريجي عضواً

مادة (2) : تكون مدة العضوية في اللجنة للأعضاء من خارج مجلس إدارة المؤسسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (3): يكون للجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك، ولها على الأخص:

أ) تحديد الأموال المتاحة للاستثمار ومجالات استثمارها.

ب) تحديد أهداف السياسة الاستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن وأكبر ضمان ممكن مع الاحتفاظ بالمستوى المناسب من السيولة ومراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف اجتماعية واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة.

ج) اعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها الاستثمارات المختلفة.

د) اعتماد المصارف والهيئات التي قد يعهد إليها بالدراسات والأعمال التنفيذية لجميع عمليات الاستثمار.

هـ) استعراض استثمارات المؤسسة ومناقشة الأسس التي تسير عليها وتقييمها تمهيداً لإعادة تنظيمها.

و) مناقشة شروط ومواصفات أدوات الاستثمار المختلفة مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع.

ز) مناقشة واستعراض محافظ الأوراق المالية ووضع التوصيات اللازمة بشأن تحديد النسب بين أنواعها وفئاتها ونوعياتها.

ح) مناقشة أوضاع استثمارات المؤسسة في المؤسسات والشركات المحلية أو غيرها.

ط) تعيين ممثلي المؤسسة في المؤسسات والشركات المنصوص عليها في البند السابق ووضع الأسس الواجب اتباعها في الجمعيات العمومية.

ي) مناقشة أسواق العملات المختلفة وذلك لتوزيع الأموال النقدية والأوراق المالية بينها.

مادة (4) : تكون اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف.

ويجوز في الحالات الطارئة أن تكون الدعوة بناء على طلب يقدم كتابة من اثنين من أعضاء اللجنة على الأقل.

ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكرات عن الموضوعات التي تنظر فيه.

ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس اللجنة عرض الموضوعات على اللجنة دون سابقة إدراجها في جدول الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها.

مادة (5) : تكون اجتماعات اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها، ويجب ألا تقل عن ثمانية اجتماعات في السنة المالية، منها اجتماع واحد على الأقل في كل ربع من السنة.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه.

ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيس اللجنة أن يكون حضور اجتماع اللجنة من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الاجتماع.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة عدم موافقة.

وللجنة أن تدعو من تراه إلى حضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات.

ويجوز للجنة إصدار بعض القرارات بالتمرير بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.

مادة (6) :لا يجوز لأعضاء اللجنة وكل من تتم دعوته لحضور اجتماعاتها إذا كانت له في الموضوع المعروض مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، وعليه أن يطلب إثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع الانسحاب من الاجتماع قبل مناقشة الموضوع، وعدم العودة إليه إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضوع واتخاذ قرار فيه.

وإذا تبين صدور قرار دون مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإنه يعاد عرض الموضوع على اللجنة للنظر فيه وتقرير ما تراه مناسباً في شأنه بما في ذلك إقراره أو إلغائه أو تعديله أو غير ذلك.

مادة (7) : جلسات اللجنة سرية. وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع عقب كل جلسة من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين وأمين السر الذي يختاره مدير عام المؤسسة من بين موظفيها، وتبلغ قرارات اللجنة إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.

مادة (8) : تكون مكافآت حضور اجتماعات اللجنة بواقع (500) د.ك) عن كل اجتماع.

مادة (9) : تسقط عضوية اللجنة في الحالات التالية:

أ- سقوط العضوية في مجلس الإدارة للأعضاء فيه.

ب- الإعفاء من العضوية بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة بناء على طلب العضو، أو بناء على اقتراح مسبب من اللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.

ج- غياب العضو خلال السنة المالية ثلاث مرات متتالية أو خمس غير متتالية دون عذر مقبول بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

د- صدور حكم نهائي بشهر الإفلاس، أو في جرائم فساد وفقاً للمقرر قانوناً، أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الفصل بقرار تأديبي من مجلس الإدارة، وذلك لغير الأعضاء في مجلس الإدارة.

مادة (10) : يسري في شأن اللجنة ما يخصها من أحكام ترد في ميثاق عمل مجلس الإدارة والمواثيق والسياسات المتعلقة بسلوكيات العمل، والإفصاح، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ، وتعارض المصالح.

وتكون الأحكام والقواعد الواردة في ميثاق عمل اللجنة والمواثيق والسياسات المشار إليها مكملة لأحكام هذا القرار.

مادة (11) : يلغى القرار رقم (9) لسنة 1977 المشار إليه.

مادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

أنس خالد الصالح

صدر في : 22 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي