إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 101 لسنة 2011 بشأن منتج رغوة الصابون (الفوم) يُمنع استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض أو تداول منتج رغوة الصابون (الفوم) وما في حكمها.

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (101) لسنة 2011

بشأن منتج رغوة الصابون (الفوم)

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (204) لسنة 2011 بشأن الاستخدام الخاطيء لبعض المواد والمنتجات في احتفالات الأعياد الوطنية (الفوم) .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يمنع استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض أو تداول منتج رغوة الصابون (الفوم) وما في حكمها .

مادة (2)

يسمح للمصانع المنتجة لرغوة الصابون (الفوم) وما في حكمها بالتصدير إلى الخارج .

مادة (3)

يسمح للمستوردين بإعادة تصدير هذا المنتج .

مادة (4)

تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (5)

على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 11 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 14 فبراير 2011 م

بنك الكويت المركزي

قرار 1 / 65 / 2011

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً علـى كتب مديري «صندوق الدرة الإسلامي» والتي كان آخرها بتاريخ 28/ 12/ 2010 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشـر في سجل صناديـق الاسـتثمـار لدَى بنـك الكويـت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدرة الإسلامي :

تعديـل في عضـوية الجهاز الإداري للصنـدوق وذلك بخروج السيد يوسف عبدالله القطامي ودخـول السـيد عمار طالب حا جيه والسيد جاسم محمد الرومي والسيد قيس علي الفرج .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 22 صفر 1432هـ

الموافق : 26 يناير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي