قرار وزاري رقم (209) لسنة 2026 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
قرار وزاري رقم (209) لسنة 2026 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعادن بالقانون رقم (5) لسنة 1995.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته والقرارات الوزارية المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة والمعدل بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي وتعفى من الدمغ، وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| .1 | شركة بهبهاني المتحدة للتجارة العامة | 23080<br>1989/06/29 | 2026/10/07 | PIAGET |
| .2 | شركة بهبهاني المتحدة للتجارة العامة | 191309<br>2017/06/15 | 2026/10/06 | VCA<br>Van Cleef & Arpels |
| .3 | شركة عبد المحسن حمد الفارس للمجوهرات الذهبية | 2021/008485<br>2021/08/02 | 2026/10/12 |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى 2027/10/20 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في: 7جمادى الأولى 1448هـ الموافق: 18 أكتوبر 2026م