إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1493 · 25 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة

وزير التجارة والصناعة،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بشأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (218) لسنة 2012 في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دولياً.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وعلى التقرير النهائي للجنة دراسة التداعيات المطروحة بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قــــرر المادة الأولى يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة النص الآتي:

المادة الأولى:

يجوز اعتماد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة ذات العلامات التجارية المسجلة لدى دولة منشأ أو دولة تصدير المشغولات بقرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد خاتم دمغ هذه العلامات الاجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:

أولاً: الشروط الاجرائية:

1- يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد خاتم هذه العلامات يقيد به اعتماد خاتم هذه العلامات الصادرة دورياً وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.

2- يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلباً خلال الفترة التي تحددها الإدارة المختصة لاعتماد خاتم الدمغ (العلامة) وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند (1) بعد الاعتماد، مرفقاً به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بدولة المنشأ أو الوارد منها المشغولات موضوع هذا القرار.

3- يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهر من قبل الإدارة المختصة.

4- تعد الإدارة المختصة تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بخاتم دمغ العلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها، على أن يصدر الوزير قراراً وزارياً كل سنتين يضم قائمة بخاتم العلامات التجارية المعتمدة.

5- يصدر الاعتماد كل سنتين ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب صاحب الاعتماد في موعد أقصاه شهر قبل نهاية مدة القرار الوزاري الصادر باعتماد العلامة ويعرض طلب التجديد على الإدارة المختصة المشار إليها في البند (3).

ثانياً: شروط المشغول المشمول بالاعتماد:

1- يلتزم صاحب الاعتماد بما يلي:

أ. وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة متى كان ذلك ممكناً بحسب حجم القطعة وسماكتها.

ب. تقديم بيان بهذه المشغولات المرقومة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعاً عليه ممن له صفة توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج اسطوانة ممغنطة (cd) أو أي شروط أو ضوابط تحددها الإدارة المختصة.

ت. تدوين أرقام المشغولات المبيعة الموسومة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.

2- يتعين ألا يكون المشغول موسوماً بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ إن وجد بالإضافة الى ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي تقتضي ذلك.

وتطبق أحكام المادة رقم (9) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.

ثالثاً: مدة الاعتماد:

تكون مدة اعتماد العلامة التجارية سنتين من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب الاعتماد بطلب تجديده في الميعاد المشار اليه في البند (5) أولاً.

ويجوز للوزير بعد صدور قرار الاعتماد الأول إصدار قرار باعتماد خاتم دمغ علامات تجارية أخرى وتنتهي مدة الاعتماد بذات يوم انتهاء قرار الاعتماد الأول.

ويلتزم صاحب الاعتماد بتعليق شهادة اعتماد خاتم دمغ العلامة التجارية في كل محل تجاري تعرض فيه مشغولات المعادن الثمينة المعفية من الدمغ.

رابعاً: إلغاء ووقف الاعتماد:

يلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب الاعتماد أو ممثله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار أو في حال اتخاذ أي اجراءات احترازية بشأنها قانوناً.

ويجوز في كافة الأحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتاً خلال فترة التحقيقات أو المحاكمة حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو بناء على أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الاختصاص طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب الاعتماد.

ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء من وكيل الوزارة بناء على توصية من لجنة مشكلة لمتابعة تنفيذ هذا القرار برئاسة الوكيل المختص متضمناً الاجراءات الواجب اتخاذها في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 24 ذي القعدة 1441 هـ الموافق: 15 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي