مرسوم رقم 92 لسنة 2017
بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / محمد حسين الفيلكاوي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية غانا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية مالي .
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 رجب 1438 هـ
الموافق : 16 أبريل 2017 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (209) لعام 2017م
بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (280) لسنة 2016 بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة
- وعلى القرار الوزاري رقم (360) لسنة 2016 بشأن إدارة النافذة الواحدة
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: وقف استقبال جميع طلبات تأسيس الشركات بإدارة شركات الأشخاص – قطاع الشركات والتراخيص التجارية – اعتبارا من تاريخ 31 مارس 2017.
مادة ثانية: حصر تقديم واستقبال وتنفيذ طلبات تأسيس كافة أشكال شركات الأشخاص وإصدار التراخيص التجارية اللازمة لمزاولة أنشطتها، وذلك اعتبارا من 31 مارس 2017 من خلال إدارة النافذة الواحدة.
مادة ثالثة: تستمر إدارة شركات الأشخاص – قطاع الشركات والتراخيص التجارية باستكمال إجراءات التأسيس لكافة الشركات المشار إليها في المادة الأولى وإجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها وذلك في الطلبات المقدمة لها، قبل 31 مارس 2017 حتى استكمال الإجراءات.
مادة رابعة: يقوم قطاع الشركات والتراخيص التجارية وبالتنسيق مع قطاع الشئون المالية والإدارية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع موظفي قسمي التأسيس والتراخيص في إدارة شركات الأشخاص على إدارات القطاع الأول حسب الحاجة.
مادة خامسة: تلتزم إدارة النافذة الواحدة بتخصيص مكاتب خاصة لإتمام إجراءات تأسيس الشركات المشار إليها في هذا القرار وإصدار التراخيص التجارية الخاصة بمزاولة أنشطتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارا من التاريخ المشار إليه.
مادة سادسة: تلتزم إدارة النافذة الواحدة بإتمام إجراءات تأسيس شركات الأشخاص بحد أقصى خلال فترة 3 أيام عمل وإصدار التراخيص الخاصة بها خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استيفاء الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات الأخرى ذات الصلة وموافاة صاحب الشأن استكمال إجراءات التأسيس أو الترخيص.
مادة سابعة: تلتزم إدارة النافذة الواحدة برفع تقارير أسبوعية عن أعمال النافذة متضمنة إحصائيات عن ما تم تأسيسه من شركات وما تم إصداره من تراخيص.
مادة ثامنة: يعمل بهذا القرار من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى وعلى الجهات المختصة الالتزام بما ورد به من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 28 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 26 مارس 2017م