قرار وزاري رقم 152 لسنة 1978 بشأن تأسيس وشهر الهيئات الرياضية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم 152 لسنة 1978 في شأن تأسيس وشهر الهيئات الرياضية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على المواد 3 ، 4 ، 9 ، 39 من القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .
قرر
مادة 1 لا يجوز البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس أى هيئة رياضية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزارة .
مادة 2 مؤسسو الهيئة هم الافراد الذين يشتركون في تأسيسها والمسؤولون عن اعداد نظامها الاساسي بمراعاة الاحكام الواردة في القانون رقم 42 لسنة 1978 والقرارات المنفذة له .
مادة 3 ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الادارة الاول ويختار المجلس من بين أعضائه مندوب أو أكثر ينوب عنه في اتمام اجراءات الشهر .
مادة 4 يتقدم هذا المندوب الى الوزارة بطلب تسجيل وشهر الهيئة مرفقا به نسختين من النظام الاساسي بعد اقرارها من المؤسسين ومحضر انتخاب مجلس الادارة وشهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أى من المؤسسين .
مادة 5 يشهر قيام الهيئة وينشر ملخص نظامها الاساسي بالجريدة الرسمية .
مادة 6 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)