قرار رقم (12) لسنة 2026
بشأن تجديد قيد مراقبي الحسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 2026/2/9.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُجدد قيد المزاولة لمراقبي الحسابات الوارد بياناتهم في الملحق رقم (1) من هذا القرار، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة القيد في السجل (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، ويلتزم مراقبي الحسابات بأداء الرسم عند تجديد القيد لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 11 فبراير 2026م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (12) لسنة 2026
● مراقبي الحسابات
| ت | اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | خالد ابراهيم علي الشطي | الشطي وشركاه لتدقيق الحسابات | EA20220024 |
| 2 | محمد احمد محمد الرشيد | الشطي وشركاه | EA20220025 |
قرار رقم (13) لسنة 2026
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط التأمين وإعادة تأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بـإصـدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 2026/2/9.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح شركة أورينت للتأمين -شركة قيد التأسيس- موافقة مبدئية مشروطة لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لاستيفاء المتطلبات والمعايير التي تحددها الوحدة، وبعد استكمال متطلبات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أو أي متطلبات أخرى من الجهات المختصة.
مادة ثانية
يحظر مزاولة النشاط محل الموافقة المبدئية المشروطة -بأي شكل من الأشكال- إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من الوحدة، وللوحدة الحق في إلغاء هذه الموافقة المبدئية المشروطة في أي وقت إذا تبين عدم استيفاء المتطلبات أو مخالفة أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.
مادة ثالثة
تعتبر الموافقة المبدئية المشروطة الممنوحة للشركة، بناء على هذا القرار، من الأعمال التحضيرية السابقة لقرار الوحدة النهائي بمنح ترخيص مزاولة النشاط، ولا يترتب على منح هذه الموافقة المبدئية إنشاء أي مركز قانوني أو أثر مالي تجاه الوحدة أو الغير.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 11 فبراير 2026م