إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الموافقة على تاسيس شركة تمارس نشاط وساطة التامين.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (39) لسنة 2022

بشأن الموافقة على تأسيس شركة تمارس نشاط وساطة التأمين

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على طلب الترخيص المقدم مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ 2022/10/26،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (6) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/20.

قرر ما يلي:

المادة أولى

تمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط وساطة التأمين، بياناتها كالتالي:

مالاسمالنشاطرأس المال
1شركة تريبل لوساطة التأمينوساطة تأمين100,000 دينار كويتي (مائة ألف دينار كويتي)

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.

المادة ثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة الكويت، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.

المادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

عبدالله نبيل السنان

صدر بتاريخ : 22 ديسمبر 2022 م

قرار رقم (40) لسنة 2022

بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحة التنفيذية وتعديلاتها،

- القرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (6) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/20.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحة التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

عبدالله نبيل السنان

صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي