وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (209 /ع) لسنة 2011م
بشأن ضوابط تنظيم صندوق الخصومات بالمنشآت العمالية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المادة رقم (40) من القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
على أصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية تخصيص صندوق توضع فيه حصيلة الخصومات التي توقع على العمال وفقاً لأحكام القانون رقم (6/ 2010) المشار إليه ، على أن تخصص تلك الأموال للصرف على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة ولا تدخل تلك الخصومات ضمن الذمة المالية للمنشأة أو صاحب العمل .
مادة ثانية
يلتزم أصحاب الأعمال بإمساك سجل خاص للصندوق المشار إليه يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسببه ، وعليه تقديمه لجهة الاختصاص عند طلبه .
مادة ثالثة
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد (50) عامل فأكثر بتشكيل لجنة داخل المنشأة برئاسته أو من يمثله وعضوية محاسب واحد أو أحد العمال وتتولى اللجنة إدارة أموال صندوق الخصومات واستقبال طلبات العمال لتلقي المساعدات من الصندوق ، واتخاذ القرار المناسب بشأن الأنشطة العمالية المقترح تنظيمها للعمال على أن تمسك اللجنة سجلاً لتدوين محاضر اجتماعاتها يتم اعتمادها من جميع أعضاء اللجنة ويحتفظ صاحب العمل بمحاضر هذه اللجنة لتقديمها عند طلبها للجهات المختصة .
مادة رابعة
يراعى في تقديم المساعدات المالية لعمال المنشأة من حصيلة الصندوق تحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع العمال مع مراعاة مدة خدمة العامل .
مادة خامسة
للجنة المشار إليها وضع ضوابط أخرى خلاف ما تقدم لتنظيم استفادة العمال من الخدمات العمالية على أن تعتمد تلك الضوابط من الإدارة المختصة .
مادة سادسة
في حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة خدمة كل منهم .
مادة سابعة
لا يجوز لصاحب العمل استخدام أموال الصندوق لحسابه الخاص .
مادة ثامنة
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي مخالفة أحكام هذا القرار .
مادة تاسعة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
و وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 26 مـايـــــــو 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (210 /ع) لسنة 2011م
بشأن تسجيل تراخيص ممارسة النشاط الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
-- وعلى القرار الوزاري رقم (183/ 2009) بشأن تنظيم العمل داخل المنطقة التجارية الحرة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد/ وكيل الوزارة .